للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابٌ (١) [في النكاح]

(المتن)

بَابٌ نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بعلْمٍ، وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ، وَتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ، وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ، وتقْليلْها، وَإِعْلانُهُ، وَتَهْنِئَتُهُ، وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ،

(الشرح)

قوله: (نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ) يعني أن نكاح البكر مندوبٌ لمن تاقتْ (٢) نفسه إليه إذا كان مستطيعًا. يريد: ولم يخشَ العنت (٣).

أبو محمَّد: وقد حضَّ - عليه السلام - على نكاح الأبكار وقال: "فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَطْيَبُ أَخْلاقًا" (٤). ومعنى "أنتق" أي: أقبل للولد.

قوله: (وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ) قال القاضي أبو بكر: ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد، ثمَّ قال: ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، وإليه أشار بقوله: (فقط)، ويحتاج في رواية ابن القاسم إلى (٥) إذنها، وكره فيها أن يستغفلها (٦)، ولهذا قال: (بعلمٍ) أي: لا ينظر إليها إلا بعلمٍ منها.

قوله: (وَحَلَّ لهمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ) يريد: أن كلًّا من الزوجين يجوز له أن ينظر جميع الآخر حتى الفرج، وكذلك الرجل مع أَمَته وهي معه، وهو المراد بالملك.

قوله: (وَتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ) أي: ويجوز لكل من الزوجين، وكذلك السيد في أمته أن


(١) في (ن ٢): (باب).
(٢) في (ن ٢): (قامت).
(٣) في (ن): (العنة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٨٧. والحديث مرسل، أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ١٥٩، في باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٣٤٢، وابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢، في باب ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك، من كتاب النكاح، برقم: ١٧٦٩٦، وسعيد بن منصور: ١/ ١٤٤، برقم: ٥١٣ و ٥١٤. ثلاثتهم عن مكحول مرسلًا. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحوا الجواري الأبكار؛ فإنهن أطيب أفواهًا، وأنظف أرحامًا، وأغر أخلاقًا"، وفي لفظ: "أصح أرحامًا"، وفي لفظ: "أفتح أرحامًا".
(٥) قوله: (إلى) ساقط من (ن).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>