للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله: وإن سافر لحاجة أو حج أو غزو (١) سافر بأيتهن شاء بغير قرعة (٢) إذا كان من (٣) غير ضرر وميل؛ فإن كانت القرعة ففي الغزو، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام فعله فيه (٤)، وفهمها صاحب اللباب (٥) وغيره على أنه يختار مطلقًا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت بالاختيار مطلقًا)، وقال عبد الوهاب: إذا أراد سفرًا وفيهن من لا تصلح له (٦)؛ يريد، لثقل جسمها وكثرة عيالها ونحوه، وفيهن من تصلح (٧) لرفقها به وامتثالها لأمره فله السفر بهذه والعدول عن الأخرى، وإن تساوين أو تقاربن (٨) أقرع في الحج والغزو فقط، وقال بعضهم: يقرع في الحج والغزو وفي سائر الأسفار روايتان إثبات القرعة ونفيها، حكاه ابن عبد السلام.

[[فصل في النشوز]]

(المتن)

وَوَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ.

(الشرح)

قوله: (ووَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُم ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ) يريد أن المرأة إذا امتنعت منه وخرجت عن طوعه، فإنه يعظها فيحذرها من المخالفة، ويذكر لها (٩) ما


(١) قوله: (أو غزو) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (بغير قرعة) ساقط من (ز ٢).
(٣) قوله: (من) زيادة من (س).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٥٥، في باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، من كتاب الجهاد والسير، برقم ٢٧٢٣، ومسلم: ٤/ ٢١٢٩، في باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة، برقم ٢٧٧٠. ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(٥) في (ن ٢): (الكتاب).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٦.
(٧) في (ن): (يصلح له).
(٨) قوله: (أو تقاربن) ساقط من (ز ٢).
(٩) في (ن): (يذكرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>