(٢) قوله: (بغير قرعة) ساقط من (ز ٢). (٣) قوله: (من) زيادة من (س). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٥٥، في باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، من كتاب الجهاد والسير، برقم ٢٧٢٣، ومسلم: ٤/ ٢١٢٩، في باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة، برقم ٢٧٧٠. ولفظه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. (٥) في (ن ٢): (الكتاب). (٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٦. (٧) في (ن): (يصلح له). (٨) قوله: (أو تقاربن) ساقط من (ز ٢). (٩) في (ن): (يذكرها).