للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فعله عثمان في إذنه (١) لأهل العوالي ألا يرجعوا (٢) إليها، وروى مطرف وابن الماجشون نحوه عن مالك، قال: وانفرد ابن القاسم بروايته (٣) عنه أنه أيأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي (٤).

وقول ابن القاسم هو الصحيح لوجوب السعي في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] ولأنه عمد (٥) فقهاء الأمصار في سائر الأقطار فوجب المصير (٦) إليه. قال (٧) سند: ولا تسقط لحرٍّ ولا لبرد (٨).

فصلٌ [في صلاة الخوف]

(المتن)

فَصْلٌ رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ: قَسْمُهُمْ، وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ، أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ قِسْمَيْنِ، وَعَلَّمَهُمْ، وَصَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ بالأولَى فِي الثُّنَائِيَةِ رَكْعَةً، وَإِلَّا فَرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا فِي الثُّنَائِيَةِ، وَفِي قِيَامِهِ بِغَيْرِهَا تَرَدُّدٌ، وَأَتَمَّتِ الأُولَى وَانْصَرَفَتْ.

(الشرح)

قوله (٩): (رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ) هكذا قال سند وغيره من الأشياخ: أن صلاة الخوف عندنا رخصة (١٠)، وقوله: (قتال (١١) جائز) هو كقول ابن شاس: إنها تقام في كل قتال أذن فيه ولو في الذَّب عن المال وفي (١٢) الهزيمة المباحة في قتال (١٣)


(١) في (ن ٢): (أذانه).
(٢) قوله: (ألا يرجعوا) يقابله في (ز): (لا يرجو)، وفي (ن ٢): (ألا يرجو) وفي (س): (أن لا يرجع).
(٣) في (ن): (برواية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦ و ٤٥٧.
(٥) قوله: (ولأنه عمل) يقابله في (س): (ولعمل)، وفي (ن ٢): (ولعلماء).
(٦) في (س): (المسير).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٥٥.
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢).
(١٠) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٣٧.
(١١) قوله: (قتال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٢) قوله: (في) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (في قتال) يقابله في (ز) و (س): (من)، وفي (ن): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>