للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفار (١)، واحترز بذلك من نحو قتال المسلمين، والهزيمة الممنوعة فإن صلاة الخوف فيه (٢) حينئذٍ لا يباح لهم إقامتها؛ لأن العاصي لا يباح له الترخص، قاله في الكافي (٣).

واختلف هل تقام هذه الصلاة عند اتباع أقفية الكفار وانهزامهم أم (٤) تمنع؟ والفرق (٥) بين خوف معرتهم إن تركوا وغير ذلك نقله ابن شاس (٦).

قوله: (أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ) يريد أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآتي مشروط بأن يمكن ترك (٧) القتال لبعض المقاتلين حتى يتمكن التفرقة، فإن (٨) لم يمكن ذلك وخافوا أنهم إن تشاغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا (٩) صلوا على ما يمكنهم رجالًا وركبانًا كما سيأتي.

قوله: (قَسْمُهُمْ) أي: قَسْمُ الإمام (١٠) المقاتلين.

قوله: (وَإِنْ وُجَاهَ الْقِبْلَةِ) أي: وإن كان العدو في جهة القبلة (١١)، هكذا ذكر (١٢) في النوادر عن أشهب (١٣). قال القاضي (١٤) عياض: والوُجاه بضم الواو وكسرها معًا وآخرها هاء معناه: المقابلة (١٥).


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٢.
(٢) قوله: (فيه) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: الكافي: ١/ ٢٥٤.
(٤) في (ن ٢): (أو).
(٥) في (ن ٢): (أو الفرق).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٢.
(٧) قوله: (ترك) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(٨) في (س): (بأن).
(٩) في (ن): (أو انهزموا).
(١٠) قوله: (الإمام) ساقط من (س).
(١١) قوله: (أي: وإن كان العدو في جهة القبلة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٢) قوله: (ذكر) زيادة من (س).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٤.
(١٤) قوله: (قال القاضي) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٥) انظر: مشارق الأنوار، لعياض: ٢/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>