للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى قوة (١) الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف).

قوله: (وَلا بَسْمَلَةَ فِيهَا) يريد أن البسملة ليست من الفاتحة وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: هي منها (٢). ولكل من الفريقين حجج يطول ذكرها هنا.

قوله: (وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها، قال مالك في العتبية: ولا يجهر بالاستعاذة (٣). وعن مالك أنه لا يقرأ (٤) البسملة فيها (٥)، وقيل: هو مخير في القراءة وتركها (٦).

[[فصل في مكروهات الصلاة]]

قوله: (وَكُرِهَا بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض (٧)، والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض (٨). ابن عبد البر: وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه (٩). وعن مالك أيضًا إباحتها فيها (١٠)، وعن ابن مسلمة أنَّها مندوبة (١١)، وعن ابن نافع وجوبها كمذهب الغير (١٢)، و (١٣) نقله عنه ابن هارون.

قوله: (كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ، وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ) يريد أن الدعاء قبل القراءة يكره كما تكره


= لا عن ابن المواز؛ حيث يقول: (السنة الثامنة والتاسعة التشهدان قال المازري روي عن مالك وش وجوب الأخير).
(١) في (ن ٢): (هذا).
(٢) في (ن ٢): فيها). وانظر: المعونة: ١/ ٩٣، والمنتقى: ٢/ ٤٤، والأم، للإمام الشافعي: ١/ ١٠٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٣، والبيان والتحصيل: ١/ ٤٩٥.
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٧٢.
(٦) في (ن): (أو تركها).
(٧) في (ن ٢): (بالفرائض).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢.
(٩) انظر: الكافي: ١/ ٢٠١.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢.
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٦٥.
(١٢) انظر: الكافي: ١/ ٢٠١.
(١٣) في (ز ٢): (ونقله).

<<  <  ج: ص:  >  >>