للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم تفت السلعة (١) الثانية، فإن فاتت فيفسخ البيعتان معًا عندهما كما أشار إليه، والفوات بحوالة الأسواق (٢) فأعلى، ونص عليه سحنون، وقيل: لا يفيتها ذلك، وإنما تفوت بذهاب عينها أو بالعيوب المفسدة، ونقل (٣) أيضا عن سحنون وهو قول ابن كنانة، وإليه نحا أبو إسحاق وغيره (٤).

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أو إِن كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلّ؟ ) خلاف (٥)؛ أي: وهل يفسخ البيعان مع الفوات (٦) مطلقًا، وهو قول ابن القاسم.

ابن شاس: وهو المشهور وذلك مقيد بما إذا كانت القيمة الواجبة أقل من الثمن الأول (٧).

ابن الحاجب: وهو الأصح، وقال غيره، وهو المشهور، وإلى هذا أشار بقوله: (خِلافٌ) جريًا على عادته، ولابن مسلمة أن البيع الثاني يفسخ مع القيام، فإن فاتت السلعة مضت البيعتان معا، يريد: إذا فاتت (٨) بيد البائع الأول وهو المشتري الثاني، وأما لو فاتت بيد المشتري الثاني فإن البيع الثاني يفسخ فقط، واختاره الباجي (٩).

[فصل [في أحكام بيع العينة]]

(المتن)

فَصْلٌ جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بِمَالٍ، وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ، وَكُرِهَ خُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ، أَوِ يشْتَرِيهَا وَيُومِئُ لِتَرْبِيحِهِ وَلَمْ يُفْسَخْ؛ بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ آخُذُهَا بِاثْنَي عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَلَزِمَتِ الآمِرَ، إِنْ قَالَ: لِي. وَفِي الْفَسْخِ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تَفُوتَ فَالْقِيمَةُ، أَوْ إِمْضَائِهِ وَلُزُومِهِ الإِثْنَا عَشَرَ


(١) في (ن ٥): (البيعة).
(٢) في (ن): (السوق).
(٣) في (ن ٣): (ويقال).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٧٠، والتوضيح: ٥/ ٤٠٤.
(٥) قوله: (خلاف) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (مع الفوات) ساقط من (ن ٥).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٨٧ - ٦٨٩.
(٨) في (ن ٤): (قامت).
(٩) انظر: المنتقى: ٦/ ٤٧، والتوضيح: ٥/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>