للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في المسح على الخفين والجوربين]]

(المتن)

فَصْلٌ: رُخِّصَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِنْ مُسْتَحَاضَةً بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ مَسْحُ جَوْرَبٍ جُلِّدَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، وَخُفٍّ وَلَوْ عَلَى خُفٍّ، بِلا حَائِلٍ كَطِينٍ، إِلَّا الْمِهْمَازَ، وَلا حَدَّ بِشَرْطِ جِلْدٍ طَاهِرٍ خُرِزَ، وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَأمْكَنَ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ. بِطَهَارَةِ مَاءٍ كَمُلَتْ بِلا تَرَفُّهٍ، وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ، أَوْ سَفَرِهِ:

(الشرح)

قوله: (رُخِّصَ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةِ) لما كان الأصح في المسح على الخفين أنه رخصة عبر عنه بذلك، والمعروف جوازه للرجال والنساء سفرًا وحضرًا، وقوله: (وإن مستحاضة بِحَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ) هو كقوله (١) في المدونة (٢)، وقوله: (مسح جورب) هو خبر عن قولة (رخص) واحترز بقوله: (جلد ظاهره وباطنه) مما إذا لم يجلد، أو جلد أعلاه فقط أو أسفله فقط فإنه لا يمسح عليه، ولمالك قول بعدم المسح عليه مطلقًا، وأخذ ابن القاسم بجواز المسح عليه إذا جلد ظاهره وباطنه (٣).

قوله: (وَخُفٍّ وَلَوْ عَلَى خُفٍّ) يعني: وكذلك رخص لرجل وامرأة مسح خفه سواء كان وحده أو على خف آخر وهو المشهور، وقيل: لا يمسح إلا على خف واحد؛ لأنه محل الرخصة على ما ورد.

قوله: (بِلا حَائِلٍ كَطِينٍ، إِلا المِهْمَازَ) (٤) يعني: أنه لا بد من مباشرة الماء للخف، فلا يمسح على حائل كطين، ولا بد من إزالته قبل المسح إلا المهماز للضرورة.

قوله: (وَلا حَدَّ) يعني: أنه لا تحديد في مقدار الزمن الذي يمسح على الخف فيه،


(١) في (ن): (قوله).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، وعبارتها: "قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما. قال: ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما ... وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك".
(٤) المهماز: المهمزة عصًا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار ... حديدة تكون في مؤخر خف الرائض والهمز مثل الغمز والضغط. انظر: لسان العرب: ٥/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>