للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المعتبر من ذلك، وذكر غيره أن لهم في ذلك (١) طريقين: الأولى أن المعتبر ما صدقه فيه، والأخرى أن في ذلك قولين: أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه، والثاني: أن المعتبر (٢) ما وجد.

قوله: (وَأُخِذَ الجْوَارِحُ بِالمَاضِي، إِلا أَنْ يَزْعُمُوا الأَدَاءَ) الخوارج (٣) هم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فإذا امتنعوا من دفع الزكاة أعوامًا ثم قُدِر عليهم فإنهم يؤخذون بزكاة الماضي (٤) من الأعوام إن أقروا بعدم أدائها، فإن (٥) زعموا أنهم أدوها للفقراء والمساكين أولمن (٦) يفرقها (٧) فإنهم يصدقون، نص عليه أشهب (٨) وحمله الأشياخ على الوفاق لابن القاسم.

ابن عبد السلام: وهو كذلك (٩).

قوله: (إِلا أَنْ يَخْرُجُوا لَمِنْعِهَا) يعني: أن تصديقهم في الأداء مشروط بألا يكونوا قد خرجوا لمنع الزكاة، فأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنها تؤخذ منهم ولا يصدقون أنهم أدوها لاتهامهم حينئذٍ.

[[فصل في زكاة الحبوب]]

(المتن)

وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكثَرَ، وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وَسِتمِائَةِ رِطْلٍ ... إلَى آخِرهِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِيًّا، كُل: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، مِنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ، مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ فَقَطْ، مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ: كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ، وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزيْتِ، وَمَا لا يَجِفُّ، وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ


(١) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن ١).
(٢) قوله: (أن المعتبر) ساقط من (ن ١).
(٣) في (ن ١): (الخروج).
(٤) قوله: (بزكاة الماضي) يقابله في (ن ١): (بالماضي).
(٥) في (س): (فإنهم).
(٦) في (ز): (لم).
(٧) قوله: (أو لمن يفرقها) يقابله في (ن) و (ن ١): (ولم يفروا منها).
(٨) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٢١٨.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>