للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب [في أحكام] الرضاع (١)

(المتن)

بَابٌ حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ - وَإِنْ مَيِّتَةً وَصَغِيرَةً بِوَجُورٍ، أَوْ سَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تَكُونُ غِذَاءً، أَوْ خُلِطَ لَا غُلِبَ، وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ، وَبَهِيمَةٍ وَاكْتِحَالٍ بِهِ - مُحَرِّمٌ إِنْ حَصَلَ فِي الْحَوْلَيْن، أَوْ بِزِيَادَةِ الشَّهْرَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ، وَلَوْ فِيهمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ، أَوْ أُخْتِكَ، وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ، وَجَدَّةِ وَلَدِكَ، وَأُخْتَ وَلَدِكَ، وَأُمَّ عَمِّكَ وَعَمَّتِكَ، وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ، فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنَ الرَّضَاعِ.

(الشرح)

(حُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ ... إلى آخره) يريد أن حصول لبن المرأة في جوف الرضيع بوجور أو سعوط أو نحوهما ينشر الحرمة بين الرضيع وغيره، كما ينشرها النسب؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، وقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢) واحترز باللبن من غيره.

قال سحنون: فلو حلب منها ماء أصفر فشربه الصبي (٣) لَمْ يحرم (٤)، واحترز بقوله: (امْرَأَة) من البهيمة، فإن لبنها لا ينشر الحرمة بين شاربيه بلا خلاف، ومثله لبن الذكر على المشهور. وحكى ابن شعبان عن مالك أنه كره لمن أرضع صبية من ثدييه (٥) أن يتزوجها (٦)، وفي المقدمات عن مالك أنه أنكر أن يكون للذكر لبن (٧).

قوله: (وَإِنْ مَيِّتَةً) يريد أنه لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين الميتة وغيرها، فلو دب الصغير فشرب من لبنها وهي ميتة، وعلم أن فيها لبنًا نشر الحرمة، وكذلك لو


(١) قوله: (الرضاع) زائدة من (ز ٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٥، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع ... ، من كتاب الشهادات، برقم ٢٥٠٢، ومسلم: ٢/ ١٠٧١، في باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم ١٤٤٧، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، ومالك: ٢/ ٦٠٧، في باب جامع ما جاء في الرضاعة، من كتاب الرضاع، برقم: ١٢٦٨، بلفظ: "الولادة" بدل "النسب".
(٣) قوله: (الصبي) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٤) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ٢/ ٥٩٠.
(٥) في (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (على ثديه).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ١٠٦.
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>