للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غره (١)، وإليه أشار بقوله: (عَلىَ الأَرْجَحِ) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخذ منه.

قوله: (وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ، وَمَا غَابَ) أي: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره وبعضه غائب عنه في بلده؛ فإنه يزكي ما معه وما غاب عنه (٢) إن لم يكن وكَّل أحدًا في الإخراج ببلده (٣)، ولا ضرورة تلجئ إلى عدم الإخراج بالموضع الذي هو فيه. وقيل: لا تجب عليه زكاة المال الغائب، والقولان لمالك. واحترز بقوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ) مما لو وكَّل (٤) من يخرج عنه زكاته فإنه لا يؤمر بالإخراج اتفاقًا؛ لئلا يلزمه الإخراج مرتين، واحترز بقوله: (وَلا ضَرُورَةَ) مما لو كان عليه في الإخراج ضرر (٥) بموضعه؛ لكونه يحتاج إلى شيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حينئذٍ (٦).

فصلٌ [في زكاة الفطر]

(المتن)

فَصْلٌ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ، وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيلَةِ الْعِيدِ أوْ بِفَجْرِهِ؟ خِلَافٌ. مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ مِنْ مُعَشَّرٍ، أَوْ أَقِطٍ، غَيْرَ عَلَسٍ، إِلَّا أَنْ يُقْتَاتَ غَيْرُهُ، وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لِأَبٍ. وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَآبِقًا رُجِيَ، وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيَارٍ وَمُخْدَمًا، إِلَّا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ، وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، وَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ. وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إِلَّا الْغَلِثِ، وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ، وَرِقٍّ


(١) قوله: (ثم غره) يقابله في (ن): (فغره بذلك ثم عتر عليه) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٢٨٨.
(٢) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢).
(٣) قوله: (ببلده) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (كان).
(٥) في (ن ٢): (ضرورة).
(٦) في حاشية (ز): (وزكاة الفطر أركان مخرِج ومخرج عنه ومخرج منه ومخرج فيه ومخرج به ومخرج له، والمخرج الحر المكلف، والمخرج عنه أي عن نفسه ومن يمونه، والمخرج منه أي القوت، والمخرج به أي الصاع، والمخرج له أي من تدفع له، والمخرج فيه أي يوم العيد الذي هو وقتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>