للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ، وَأُدِّبَ) يريد: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة (١)؛ فإنها تؤخذ منه كرهًا إن قدر عليه (٢). فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه، وقاله مالك.

قال أشهب: ويحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على (٣) غير ذلك فلا يعرض له (٤).

قوله: (وَدُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ عَيْنًا) محمد عن مالك: وإذا كان الإمام عدلًا فعلى الرجل (٥) دفع زكاته إليه. وعنه أيضًا: إذا عدل الإمام (٦) لم يسع أحدًا تفرقة زكاته دونه وليدفعها إليه، وإنما قال: (وإن عينًا)؛ لأنه اختلف في دفع العين له (٧) على قولين: أحدهما: أنه يتولى هو إخراج ذلك بنفسه، والثاني وهو مذهب المدونة: أنه (٨) يدفعها للإمام، وهذا إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلبها فلا يحل له (٩) منعها منه (١٠)، نص عليه في المدونة وغيرها.

قوله: (وَإِنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ فَجِنَايَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ) أي: إذا أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: أنا (١١) حر، فدفعها له، ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في رقبته كالجناية، يريد: إذا أتلفها، وقيل: تكون في ذمته؛ لأن هذا متطوع (١٢) بالدفع.

ابن يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلا لما (١٣) أعلمه أنه حر ثم


(١) قوله: (ما عليه من الزكاة) يقابله في (ن ١): (الزكاة).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ن ١).
(٤) قوله: (يعرض له) يقابله في (ن ١): (يتعرض).
(٥) في (ن ١): (المكلف).
(٦) قوله: (الإمام) زيادة من (ن ١).
(٧) قوله: (له) زيادة من (ن ١).
(٨) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٩) قوله: (له) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (منه) ساقط من (ن ١).
(١١) في (س) و (ن ٢): (إني).
(١٢) في (ن ٢): (تطوع).
(١٣) في (ن ٢): (بما).

<<  <  ج: ص:  >  >>