للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابٌ [في أحكام أم الولد]

(المتن)

بَابٌ إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ وَلَا يَمِينَ إِنْ أَنْكَرَ، كَأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ، وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ لِأَكْثَرِهِ، إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ، وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ، كَادِّعَائِهَا سِقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَقَ، كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا؛ لَا بِوَلَدٍ سَابِق، أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، إِلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ. وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ، أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ، أَوْ فَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ، وَجَازَ بِرِضَاهَا إِجَارَتُهَا، وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ، وَالاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ،

(الشرح)

(إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ، ولا يَمِينَ إِنْ أَنْكَرَ) يريد: أن الأمة تصير أم ولد إذا أقر السيد بوطئها، فلو أنكر لم يلزمه الولد ولا يمين عليه؛ لأنه من دعوى العتق، وعلى (١) قول عبد الملك (٢) ومطرف وعيسى (٣) أنه يحلف في دعوى الاستبراء يحلف هنا (٤)، واختاره اللخمي في الرائعة مطلقا (٥)،


= حر على أن تدفع إلي كذا وقد حكى اللخمي الاتفاق وفيها على أن العبد بالخيار فيها فالالتزام والرد فإن رد ومن ساعتها عياض: واختلف فيها على ثلاثة أقوال الخيار كما تقدم الثاني لابن القاسم في العتبية وهو بالخيار في العتق معجلا ويلزمه المال أو يرد فيرق الثالث التخريج ابن رشد وهو حر إن دفع المال ويجره السيد عليه إن شاء الرابع أنت حر على أن تؤدي إلي وحكى غير واحد الاتفاق على أنه لا يعتق إلا بالأداء وله الخيار في القبول أو الرد نقله ابن رشد واختاره عياض والصواب لا فرق بين أن يدفع أو على أن تؤدي ولو فرقوا بينهما الصورة الخامسة وهو أنت حر إن أديت إلي كذا فإن بعده وإذا أديته وإذا حلت له وإذا أعطيته أو جئت به قال عياض وزاد غيره أو غير ذلك من الشروط ولا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد أو دفع المال وقيل ويدخله تخريج ابن رشد في إلا أنت حر على أن تدفع أو تؤدي إلي هذا الثلث هو وأشار بقوله وخير العبد بالإلزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيته ونحوه).
(١) قوله: (وعلى) في (ن ٥): (على).
(٢) قوله: (عبد الملك) في (ن ٣): (ابن عبد الحكم)، وفي (ن): (مالك). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣.
(٣) انظر: المنتقى: ٧/ ٣٦٣.
(٤) قوله: (في دعوى الاستبراء يحلف هنا) زيادة من (ن ٥).
(٥) قوله: (مطلقا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>