(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩. (٣) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٣). (٤) قوله: (وروى أشهب عنه لزومها) في (ن ٤): (وروي عن أشهب إن وطئها)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٤، ونصه: (وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك من اليمين، وقال أشهب في كتبه: لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده) ويظهر من نص النوادر هذا أن ابن أبي زيد نقل عن أشهب عدم لزوم اليمين، وهذا ما قد يتفق مع ما وقفنا عليه في المخطوط (ن ٤)، ولكن ما وقفنا عليه في المخطوطات (ن) و (ن ٣) و (ن ٥) يدل على أن بهرام نقل عن أشهب لزوم اليمين وهو ما يتعارض مع نص النوادر ومع المخطوط (ن ٤)، ولكننا أثبتناه في متن الكلام لتوافر النسخ عليه، واكتفينا بالتنبيه على هذا في الهامش. (٥) في (ن ٥): (عنده). (٦) قوله: (لا ينتفي) في (ن ٥): (لا ينبغي). (٧) زاد بعدها في (ن ٤): (أقصى الحمل). (٨) في (ن ٥): (بحيضتين). (٩) قوله: (وقاله المغيرة والمعروف عنه بثلاث) في (ن ٤): (كاف وقاله عبد الملك وغيره والمغيرة والمعروف عن المغيرة أيضا وأنفرد به أنه). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣.