للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الوخش إن عُلِم ميله لجنسها (١).

قوله: (كَأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ) أي: كأن ادعى استبراءها ونفى الولد فإنه لا يحلف أيضًا، وقاله في المدونة (٢)، ونص عليه مالك (٣) في الموازية، وروى أشهب عنه لزومها (٤)، ولابن مسلمة: يحلف المتهم، فإن نكل لحق به الولد، ولا ترد عنه (٥).

وللمغيرة في أحد قوليه: لا ينتفي (٦) بالاستبراء، ولا يبرأ منه إلى (٧) خمس سنين، والمشهور أن الاستبراء بحيضة (٨)، وقاله المغيرة، والمعروف عنه (٩) بثلاث حيض وهو مروي عن مالك، وقال سحنون: الذي ثبت عليه مالك حيضة (١٠).


(١) زاد بعدها في (ن ٤): (عياض وهي في البيع والهبة والرهن والاستسعاء في الجناية كالحرة ولا توأجر وفي انتزاع المال ما لم يمرض وفي الإجبار وفي الاستخدام الخفيف وفي الاستمتاع كالأمة ولا خلاف أن ولدها من سيدها حر كما لا خلاف أنه من غيره قبل الاستلاد عبد واختلف فيه من غيره بعد فقيل ربيعة حر وقال الزهري عبد وملك هو بمنزلتها فيعتق من رأس المال لكنه يخالفها في وجه منها جواز استخدامه واستئجاره انتهى. مختصرا)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠٣٢.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩.
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (وروى أشهب عنه لزومها) في (ن ٤): (وروي عن أشهب إن وطئها)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٤، ونصه: (وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك من اليمين، وقال أشهب في كتبه: لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده) ويظهر من نص النوادر هذا أن ابن أبي زيد نقل عن أشهب عدم لزوم اليمين، وهذا ما قد يتفق مع ما وقفنا عليه في المخطوط (ن ٤)، ولكن ما وقفنا عليه في المخطوطات (ن) و (ن ٣) و (ن ٥) يدل على أن بهرام نقل عن أشهب لزوم اليمين وهو ما يتعارض مع نص النوادر ومع المخطوط (ن ٤)، ولكننا أثبتناه في متن الكلام لتوافر النسخ عليه، واكتفينا بالتنبيه على هذا في الهامش.
(٥) في (ن ٥): (عنده).
(٦) قوله: (لا ينتفي) في (ن ٥): (لا ينبغي).
(٧) زاد بعدها في (ن ٤): (أقصى الحمل).
(٨) في (ن ٥): (بحيضتين).
(٩) قوله: (وقاله المغيرة والمعروف عنه بثلاث) في (ن ٤): (كاف وقاله عبد الملك وغيره والمغيرة والمعروف عن المغيرة أيضا وأنفرد به أنه).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>