للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني - (١) في ستة - فريضة الأول - (٢) بثمانية عشر، ومنها تصحان (٣)، فلابن الحي من الأولى سهمان يأخذهما مضروبين في ثلاثة؛ بستة، ولكل واحدة من البنتين من الأولى (٤) سهم؛ تأخذه مضروبًا في ثلاثة بثلاثة، وللابن من الثانية لسهمان؛ يأخذهما مضروبين في سهام الميت من الفريضة الأولى وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت سهم من الثانية مضروبًا في اثنين - سهما الميت من الفريضة الأولى - (٥) فتأخذ اثنين (٦).

ومثال ذلك: ما إذا مات ثالث (٧) من ورثة الميت الأول أو من ورثة الميت الثاني ورابع وخامس فصاعدًا.

[فصل]

(المتن)

وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخِلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ، الأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الاِبْنُ عَشْرَةً، وَهِي ثَمَانِيَةٌ، وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الاِبْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ.

(الشرح)

قوله: " (وَإِنْ أَقَّر أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ؛ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنكَارِ،


(١) قوله: (فريضة الثاني) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (فريضة الأول) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٥): (تصح).
(٤) قوله: (من الأولى) زيادة من (ن ٥).
(٥) قوله: (وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت ... الفريضة الأولى) ساقط من (ن ٣).
(٦) زاد في (ن ٤): (ابن شاس: فإن كان في المسألة ميت ثالث؛ فصحح مسألته مفردًا، ثم يأخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان الأوليان معا، وانظر فإن انقسم نصيبه على مسألة، فانظر فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه الأوليان، في بلغ فمنه تصح، فإن لَمْ يكن بينهما موافقة فافعل كما تقدم، انتهى)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٢٧٦.
(٧) في (ن ٤): (ثلاثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>