(٢) قوله: (صوم) ساقط من (ن ١). (٣) في (ن ٢): (رؤية). (٤) قوله: (بعد) ساقط من (ن ٢). (٥) قوله: (بإكمال شعبان) يقابله في (ن ٢): (لإكماله). (٦) قوله: (تسعة وعشرون) يقابله في (ن ١): (تسعة وعشرون أو ثلاثون). (٧) قوله: (أو ثلاثون) زيادة من (ن ٢). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٨، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال ... "، من كتاب الصوم، برقم: ١٨٠٧، دون لفظة: "الشهر تسعة وعشرون"، ومسلم: ٢/ ٧٥٩، في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من كتاب الصيام، برقم ١٠٨٠، ومالك: ١/ ٢٨٦، في باب ما جاء في رؤية الهلال، من كتاب الصيام، برقم: ٦٣١. (٩) قوله: (وتقديره) ساقط من (ن ١)، وفي (ن ٢): (وتقدبر). (١٠) انظر: المنتقى: ٣/ ٨.