للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): (إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا) أي: وجه النجاسة. يريد: إذا اختلف السائل والمخبر؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجسًا.

قوله (٢): (أَوْ (٣) اتَّفَقَا مَذْهَبًا) أي: فيقبل (٤) إخباره مطلقًا؛ لزوال علة التبيين.

قوله: (وَإِلَّا فَقَالَ: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبًا، فقال المازري: الأحسن تركه (٥).

قوله: (وَوُرُودُ المَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (٦) النجاسة على الماء؛ خلافًا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا.

[فصل [في بيان الطاهر والنجس]]

(المتن)

فَصْلٌ: الطَّاهِرُ مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ، وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ، إِلَّا مُحَرَّمَ الأكلِ، وَصُوفٌ، وَوَبَرٌ، وَزَغَبُ رِيشٍ، وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إِنْ جُزَتْ.

(الشرح)

قوله (٧): (الطَّاهِرُ: مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ) يريد: كالعقرب، والزنبور، والذباب، والخنافس (٨)، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك، وإن مات حتف أنفه لعدم الدم فيه الذي هو علة الاستقذار؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ... " (٩) الحديث، وقال أشهب: هو نجس (١٠)؛ لأن


(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٣) في (ن): (وأن).
(٤) قوله: (أي: فيقبل) يقابله في (ن): (قبل).
(٥) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٩٥.
(٦) قوله: (ورود) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (قوله) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (والخنافيس).
(٩) أخرجه البخاري: ٢/ ١٢٠٦، في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، من كتاب بدء الخلق، برقم: ٣١٤٢.
(١٠) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٧٩ و ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>