للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَوْ غَابَ وَتُؤُوِّلَتْ على خِلافِه) قد تقدم أن مشترط السلف إذا أسقط شَرطَه وقد (١) غاب على السلف (٢) صح وهو المشهور، وعليه حمل أكثر الشيوخ المدونة، ومنهم من حملها على خلافه، وقد تقدم قول سحنون، وإلى ذلك أشار بقوله (٣) (وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى خِلافِهِ) (٤).

قوله: (وَفِيهِ إِنْ فَاتَ أَكثَرُ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي) هكذا نص عليه في كتاب الآجال من المدونة كما تقدم.

قوله: (وَإِلا فَالْعَكْسُ) أي: وإن كان السلف من البائع فله الأقل منهما، وقد قدمنا قولين آخرين في (٥) هذا.

[[بيع النجش]]

(المتن)

وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ، وإنْ عَلِمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ، فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُف عَنِ الزِّيَادَةِ، لَا الْجَمِيعِ، وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ لَهُ، وَهَلْ لِقَرَوِيٍّ؟ قَوْلَانِ. وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا، كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بِصِفَةٍ وَلَمْ يُفْسَخْ. وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إِلَيهِ. وإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ، وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ،

(الشرح)

قوله: (وَكَالنَّجشِ يَزِيدُ ليَغُرَّ) أي ومن البياعات (٦) النهي عنها بيع النجش، وهو أن يزيد التاجر (٧) في السلعة ليغر غيره، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ".


(١) في (ن) و (ن ٥): (ولو).
(٢) في (ن ٣): (السلعة).
(٣) قوله: (وإلى ذلك أشار بقوله) ساقط من (ن ٥).
(٤) قوله: (وإلى ذلك أشار. . . على خلافه) ساقط من (ن).
(٥) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (قبل).
(٦) في (ن): (البيوعات).
(٧) قوله: (التاجر) زيادة من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>