للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصبغ وابن حبيب (١) وغيرهم، وممن صححه (٢) ابن الحاجب (٣).

فصلٌ [في صلاة العيد]

(المتن)

فَصْلٌ سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأمُورِ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إلَى الزَّوَالِ. وَلَا يُنَادَى: الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالإِحْرَامِ، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ، مُوَالى، إِلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، بِلَا قَوْلٍ. وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ، وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ، وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا تَمَادَى، وَسَجَدَ غَيرُ الْمُؤْتَمِّ قَبْلَهُ، وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ فَمُدْرِكُ الثانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ، وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الأُولَى بِسِتٍّ، وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ؟ تَأوِيلَانِ.

(الشرح)

(سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة العيد سنة كما قال، وقيل: فرض كفاية.

قوله: (لِمَأْمُورِ الجُمْعَةِ) أي: إنها تسن (٤) في حق من يؤمر بصلاة الجمعة، ولا يؤمر بها من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين على المشهور، ولمطرف وعبد الملك: يؤمرون بها، لقوة إظهار الشعائر.

قوله: (مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إِلَى الزَّوَالِ (٥)) يريد: أن وقتها إنما يدخل إذا حلت (٦) النافلة إلى الزوال، ونحوه في الجواهر.

قوله: (وَلَا يُنَادَى: الصَّلاةَ جَامِعَةٌ) (٧) هكذا نص عليه بعض الأشياخ ولا أعلم فيه خلافًا. أبو محمد: ولا أذان فيها ولا إقامة (٨)، وهكذا "روي عنه عليه السلام" (٩)، ولا خلاف


(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٩.
(٢) قوله: (وممن صححه) يقابله في (ن ٢): (وصححه).
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٦٤.
(٤) في (ن): (سنة).
(٥) قوله: (النَّفْلِ إِلى الزَّوَالِ) يقابله في (ز) و (ن) و (ن ٢) وفي المطبوعة من خليل: (النافلة للزوال).
(٦) في (س): (دخلت).
(٧) قال الحافظ ابن حجر: "وعن بعض العلماء يجوز في "الصلاة جامعة" النصب فيهما، والرفع فيهما، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني، وبالعكس" اهـ. انظر: فتح الباري: ٢/ ٥٣٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٦.
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٧، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير =

<<  <  ج: ص:  >  >>