للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما يحرم من اللباس على الذكر]]

قوله: (وَحَرُمَ اسْتِعْمالُ ذَكرٍ مُحَلًّى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال المحلى، وظاهره: ولو كان صغيرًا، وكلامه في المدونة محتمل لذلك ولغيره (١).

قوله: (وَلَوْ مِنْطَقَةً وَآلةَ حَرْبٍ) هذا هو المشهور، وأجازه ابن وهب (٢) قياسًا على السيف. وقال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها، ومنعه في السراج (٣)، واللجام، والمهاميز، وما يتقى ويتحرز به.

(المتن)

إِلَّا الْمُصْحَفَ، وَالسَّيفَ، وَالأَنْفَ، وَرَبْطَ سِنٍّ مُطْلَقًا، وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ لا مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلَّ، وإنَاءُ نَقْدٍ وَاقْتِنَاؤُه وَإِنْ لاِمْرَأَةٍ، وَفِي الْمُغَشَّى وَالْمُمَوَّهِ وَالْمُضَبَّب وَذِي الْحَلْقَةِ وَإِنَاءِ الْجَوْهَرِ قَوْلانِ. وَجَازَ لِلْمَرأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَعْلًا لَا كَسَرِيرٍ.

(الشرح)

قوله: (إِلَّا المصْحَفَ، وَالسيْفَ) أي: فإنه يجوز تحليتهما، نصَّ عليه ابن رشد (٤) وغيره.

قوله: (وَالأَنْفَ، ورَبْطَ سِنٍّ (٥)) يريد: أنه يجوز لمن جدع أنفه أن يعمل له آنفًا من ذهب أو فضة، وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك، وهكذا قال في الجواهر (٦).

قوله: (مُطْلَقًا) يشير إلى أن المصحف وما بعده من المعطوفات الثلاثة، يجوز تحليتها (٧) بالذهب والفضة (٨).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٠، وعبارتها: "قلت لابن القاسم: أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب؟ قال: نعم، قد سألته عنه غير مرة فكرهه".
(٢) قوله: (ابن وهب) يقابله في (ن ٢): (ابن رشد).
(٣) في (ن): (السرج).
(٤) قوله: (نص عليه ابن رشد) يقابله في (س) و (ن) و (ز ١): (نصَّ على ذلك ابن شاس)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٥٤٠.
(٥) قوله؛ (ورَبْطَ سِنٍّ) ساقط من (ن).
(٦) انظر: عقد الجواهر لابن شاس: ١/ ٢٢٥.
(٧) في (ن): (فيها).
(٨) قوله: (المعطوفات الثلاثة يجوز تحليتها بالذهب والفضة) يقابله في (ن ٢): (المعطوفات الثلاثة يجوز =

<<  <  ج: ص:  >  >>