للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الديار والعقار (١)، وعن ابن حبيب: الديار والعقار من المشتري، وما سوى ذلك مما قربت غيبته من البائع، وما لا يجوز (٢) اشتراط النقد فيه، فمصيبته من البائع، وما (٣) كان بعيد الغيبة فلا يجوز اشتراط النقد فيه؛ فمصيبته من المشتري (٤).

قوله: (أَوْ مُنَازَعَةٍ) معطوف على قوله: (إِلَّا بِشَرْطٍ) ومعناه: أن المشتري إذا قال: لَمْ يأتِ العقد على السلعة الغائبة إلَّا وهي هالكة، وخالفه البائع في ذلك، فإن ضمانه من المشتري، وقاله ابن حبيب (٥).

اللخمي: وهو مثل قول ابن القاسم في الموازية، وعن ابن القاسم أن ضمانها من بائعها (٦)، اللخمي: وعلى من اشترى شيئًا غائبًا أن يخرج إليه (٧) لقبضه، وليس على البائع أن يأتي به (٨)، وإليه أشار بقوله (وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي).

[[باب في الصرف]]

(المتن)

وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاءٍ، كَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ وَغَيرُهِ بِمِثْلِهِمَا، وَمُؤَخَّرٌ وَلَوْ قَرِيبًا، أَوْ غَلَبَةً، أَوْ عَقَدَ وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ، أَوْ نَقْدَاهُمَا، أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ أَوْ بِدَيْنٍ إِنْ تَأَجَّلَ، وَإنْ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَابَ رَهْنٌ، أَوْ وَدِيعَةٌ، وَلَوْ سُكَّ كَمُسْتَأجَرٍ، وَعَارِيةٍ، وَمَغْصُوبٍ، إِنْ صِيغَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ فَكَالدَّيْنِ،

(الشرح)

قوله: (وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاء) (٩) ولما انقضى كلامه على أركان البيع


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٨٦، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٢٨.
(٢) قوله: (من البائع، وما لا يجوز) يقابله في (ن) و (ن ٥): (ويجوز).
(٣) قوله: (وما) في (ن ٣): (وهو ما).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٢٨.
(٥) انظر: شرح التلقين: ١/ ١٠٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٨٦، والتوضيح: ٥/ ٢٥٢، التبصرة، للخمي، ص: ٤٣٦٤.
(٧) قوله: (خروج إليه) يقابله في (ن): (يخرج). قوله: (غائبًا أن يخرج إليه) يقابله في (ن): (غائبًا أن يخرج)، وفي (ن ٣): (غائبًا الخروج)، وفي (ن ٤): (معاينًا الخروج).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٤٦٧.
(٩) قوله: (قوله: وَحَرُمَ فِي نَقْدٍ وَطَعَامٍ رِبَا فَضْلٍ وَنَسَاء) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>