للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرقوا إذا أراد طلاقها، فوضعت له من صداقها، أو سألها الحطيطة، فقالت: "أخاف أن تطلقني"، فقال: "لا أفعل" فحطت، ثم طلقها ونحو ذلك (١).

قوله: (بِلا يَمِينٍ مِنْهُ) أي: فإن كان الإسقاط معلقًا على يمين من الزوج كطلاق، أو تمليك، أو عتق، فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق، والعتق.

[[فصل في نكاع الشغار]]

(المتن)

أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِمِائَةٍ، وَهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ، وَفُسِخَ فِيهِ، وإِنْ فِي وَاحِدَةٍ، وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةِ أَبَدًا، وَلَهَا فِي الْوَجْهِ، وَمِائَةٍ وَخَمْرٍ، أَوْ مِائَةٍ نَقْدًا وَمِائَةٍ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الأَكثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ، إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا فِيمَا إِذَا سَمَّى لإِحْدَاهُمَا، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ، أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرْآنًا، أَوْ إِحْجَاجِهَا، ويرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ، وَكَرَاهَتِهِ: كَالْمُغَالاةِ فِيهِ، وَالأَجَلِ، قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمائَةٍ عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِمائَةٍ، وهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ) أي: ومما هو فاسد أيضًا نكاح الشغار لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا شغار في الإسلام" (٢)، وفيه أيضًا: أنه نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته (٣)، واختلف أهل (٤) التفسير من كلام نافع (٥)، وهو الصحيح، أو


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٨٥.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٣٤، في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح، برقم: ١٤١٥ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وأخرجه الترمذي: ٣/ ٤٣١، في باب النهي عن نكاح الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ١١٢٣، والنسائي: ٦/ ١١١، في باب الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ٣٣٣٥، من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٠٦، في باب النهي عن الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٨٥، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣٥، في باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح، برقم: (١١١٢).
(٤) في (ن): (هل).
(٥) في (ز ٢): (ابن نافع).

<<  <  ج: ص:  >  >>