للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي لا إِنْ لمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ) (١) يعني: أن الموزونين (٢) إذا أريد تبادلهما وعسر الوزن، إما لعدم الموازين (٣) أو غيره، فإن ذلك يجوز تحريًا، وقيده ابن رشد بألا يكثر جدًّا حتى لا يستطيع تحريه، وظاهر كلامه اختصاص (٤) ذلك بالوزن دون الكيل (٥)، وعن بعض المتأخرين: يجوز ذلك مطلقًا. وروى ابن القصار أن ذلك لا يجوز، أي: مطلقًا؛ لأن التساوي مطلوب شرعًا، وهو مع ذلك غير متيقن (٦)، واستظهره الأشياخ، ولابن حبيب جواز التحري في اليسير دون الكثير، وحكى ابن رشد عن سحنون جوازه فيما يخشى فساده من الطعام (٧).

[[البيوع المنهي عنها]]

(المتن)

وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، إِلَّا بِدَلِيل كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ؛ إِنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ، أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ؛ إِلَّا اللَّحْمَ، أَوْ قَلَّتْ فَلَا يجوزان بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ: كَخَصِيّ ضَأْنٍ، وَكَبَيْعِ الْغَرَرِ، كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا؛ أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْره، أَوْ رِضَاهُ أوْ تَوْلِيَتِكَ سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا، أَوْ ثَمَنَهَا بِإِلْزَامٍ، وَكَمُلَامَسَةِ الثَّوْبِ أَوْ مُنَابَذَتِهِ، فَيَلْزَمُ. وَبَيْعِ حَصَاةِ وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا وَيَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا، وَعَلَى مَا تَقَدم عَلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ، أَوْ عَدَدِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ؟ تَفْسِيرَاتٌ.

(الشرح)

قوله: (وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، إِلا بِدَليلٍ) يريد: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، هذا هو المشهور، و (٨) عن ابن مسلمة أن الفساد المختلف فيه بمعنى الصحيح.


(١) زاد في (ن ٥): (هكذا رأيته في النسخة التي بيدي: إن لم يقدر على تحريه لكثرته. ولعله تصحيف، وأصله: وإن عسر الوزن بعيار التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته).
(٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (الموزونيين الربويين).
(٣) قوله: (لعدم الموازين) يقابله في (ن ٤): (العدم الوزنين)، وفي (ن ٣) و (ن ٥): (العدم الموازن).
(٤) في (ن ٤): (اختصار).
(٥) قوله: (بالوزن دون الكيل) يقابله في (ن): (بالموزون دون المكيل). وانظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٠١.
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٣٠.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٠١.
(٨) قوله: (و) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>