للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب [في الوكالة]]

صحَّةُ الْوَكالَةِ في قَابل النِّيَابةِ

(المتن)

بَابٌ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ فِي قَابِلِ النِّيَابةِ مِنْ عَقْدٍ، وَفَسْخٍ، وَقَبْضِ حَقٍّ، وَعُقُوبَةٍ، وَحوَالَةٍ، وَإِبْرَاءٍ -وإنْ جَهِلَهُ الثَّلاثَة- وَحَجٍّ، وَوَاحِدٍ فِي خصُومَةٍ، وَإِنْ كَرِهَ خَصْمهُ، لا إِنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ: كَثَلاثٍ، إِلَّا لِعُذْرٍ. وَحَلَفَ فِي: كَسَفَرٍ، وَلَيْس لَهُ حِينئذٍ عَزْلُهُ، وَلا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ، وَلا الإِقْرار، إِنْ لَمْ يُفَوِّضْ لَهُ، أَوْ يَجعَلْ لَهُ وَلِخَصْمِهِ اضْطِرَارُهُ إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ أَمِرَّ عَنِّي لفلان بِألْفٍ، فَإِقْرَارٌ، لا فِي كَيَمِينٍ، وَمَعْصِيَةٍ كَظِهَارٍ.

(الشرح)

هذا معنى ما قاله صاحب التلقين أن كل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة (١)، ونحوها (٢) قول اللخمي: الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها كالبيع والشراء والإجارة والجعالة واقتضاء الديون (٣) وقضائها وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحدود وبعض القرب (٤)، ومراده أن ما لا يقبل النيابة لا تصح فيه الوكالة كالعبادات البدنية كالصوم والصلاة ونحوهما.

قوله: (مِنْ عَقْدٍ وَفَسْخٍ، وَقَبْضِ حَقٍّ وَعقُوبَةٍ، وَحوَالَةٍ) هذا (٥) بيان لما تصح فيه النيابة، وشمل قوله: (مِن عَقْدٍ) عقد البيع والشراء والإجارة والجعالة والنكاح والطلاق، ومراده بالفسخ أنه يجوز له (٦) أن يوكل من يفسخ عنه ما يجوز له فسخه من العقود، مثل قبض الحق وقضاؤه (٧)، ودخل في العقوبة الحدود والتعزيرات،


(١) انظر: التلقين: ٢/ ١٧٥.
(٢) في (ن): (نحوه).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الدين).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٦٢١.
(٥) في (ن): (هو).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (مثل قبض الحق وقضاؤه) يقابله في (ن ٣): (وشمل قبض الحق قضاؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>