للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج فيصليهما ثم يعود، واستحب أشهب أن يركعهما حالة الإقامة (١).

قوله: (وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا (٢)، إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ) أي: فإن أقيمت صلاة الصبح وهو خارج المسجد ركع ركعتي الفجر إن لم يخف فوات ركعةٍ، قال (٣) في الإكمال: وهل يراعي فوات الركعة الأولى أو الأخيرة روايتان، أو يصليهما (٤) وإن فاتته (٥) صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا، قاله ابن الجلاب (٦).

قوله: (وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلانِ) هكذا حكى القولين الجزولي وزاد ثالثًا أنه إن كان (٧) له حزب معين فطول القيام أفضل، وإن كان له ورد غير (٨) معين فكثرة الركوع (٩) أفضل.

فصلٌ [في صلاة الجماعة]

(المتن)

فَصْلٌ الْجَمَاعَةُ بِفَرْضٍ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ، وَلَا تَتَفَاضَلُ. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ، وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ يُحَصِّلْهُ كَمُصَلٍّ بِصَبِيٍّ لَا امْرَأَةٍ أَنْ يُعِيدَ مُفَوِّضًا مَأْمُومًا وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وِتْرٍ، وَإِنَ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ، وإلَّا شَفَعَ، وَإِنْ أتَمَّ - وَلَوْ سَلَّمَ - أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ. وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ أَبَدًا أَفْذَاذًا، وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ.

(الشرح)

(الْجَمَاعَةُ بِفَرْضٍ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ) المشهور كما قال: أن صلاة الجماعة سُنَّة، وزاد ابن شاس: مؤكدة ثم قال: وليست بواجبة إلا في الجمعة (١٠)، وقيل: هي فرض كفاية،


(١) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٩٩.
(٢) في (ن): (ركعهما).
(٣) في (ن): (قاله).
(٤) في (ن): (يصليها).
(٥) في (ن): (فاتت).
(٦) انظر: إكمال المعلم: ٣/ ٢٤.
(٧) في (ن): (لم يكن).
(٨) قوله: (غير) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (فكثرة الركوع) يقابله في (ز ٢): (فكثرته).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>