للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: فضيلة (١)، واحترز بالفرض من النوافل والسنن، وبقوله: (غير جمعة) من الجماعة فيها فإنها واجبة كما سيأتي.

قوله: (وَلا تَتَفَاضَلُ) يريد أنَّ الجماعات (٢) لا تتفاضل بكثرة ولا غيرها.

ابن شاس: وهو المشهور، وقال ابن حبيب: بل تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام (٣)، وحكاه ابن شاس وغيره.

قوله: (وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِرَكْعَةٍ) أي (٤): لا يحصل فضل الجماعة بأقل من ركعة مع الإمام، وحكاه ابن شاس (٥) وغيره.

قوله: (وَنُدِبَ لِمَنْ لَمْ (٦) يُحَصِّلُهُ كَمُصَلٍّ بِصَبِيٍّ لا امْرَأَةٍ أَنْ يُعِيدَ) يعني: أنه يستحب لمن لم يحصل له فضل الجماعة بأن لم يدرك ركعة، أو صلى منفردًا، أو مع صبيٍّ أو نحو ذلك، أن يعيد في جماعة، وما ذكره من إعادة من صلى مع صبيٍّ هو رأي أبي بكر بن عبد الرحمن وابن (٧) زرقون، وقال بعض فقهائنا (٨): لا يعيد. (٩). وقوله (١٠): (لا امْرَأَةٍ) أي: فإن صلى معها فإنه (١١) لا يعيد؛ لأنه معها جماعة، وإليه ذهب القابسي وأبو سعيد ابن أخي هشام وأبو عمران واختاره المازري (١٢).

ابن (١٣) زرقون: وهو قول بعض (١٤) القرويين وخالفهم منهم ابن مغيث وقال:


(١) في (س) و (ن ٢): (فريضة).
(٢) في (ن ٢): (الجماعة).
(٣) قوله: (الإمام) ساقط من (ز ٢). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.
(٤) قوله: (أي: ) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.
(٦) قوله: (لَمْ) ساقط من (س).
(٧) قوله: (ابن) ساقط من (ز ٢).
(٨) في (ن ٢): (الفقهاء).
(٩) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٤٣.
(١٠) في (ن ٢): (قوله).
(١١) قوله: (فإنه) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: التوضيح: ١/ ٤٤٣.
(١٣) في (ن ٢): (وابن).
(١٤) في (س) و (ن ٢): (جماعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>