للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرهه (١) ابن وهب وابن حبيب (٢).

قوله: (وَاخْتَارَ إِقَامَةَ غَيْرِ المُحْتَاجِ بِمَحَلِّه لِمُحْتَاجٍ) يريد: أن اللخمي اختار إقامة المخصبين (٣) لصلاة الاستسقاء لأجل المجدبين (٤)؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، ولقوله عليه السَّلام في الصحيحين: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" (٥).

المازري: وفي ذلك عندي نظر؛ لأنه (٦) لم يقم على صلاتهم دليل، وإليه أشار بقوله: (قَالَ: وَفيهِ نَظَرٌ). المازري: وأما دعاؤهم لهم فمندوب (٧).

فصلٌ [في الجنائز]

(المتن)

فَصْلٌ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِرٍ، وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، كَدَفْنِهِ وَكَفَنِهِ وَسُنِّيَّتِهِمَا، خِلافٌ. وَتَلازَمَا، وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدًا بلَا نِيَّةٍ، وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ، إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ وإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ، أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالأَحَبُّ نَفْيُهُ إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، لَا رِجْعِيَّةٌ وَكِتَابِيَّةٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ.

(الشرح)

(في وَجُوبِ غُسْلِ المَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ، وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ كَدَفْنِهِ وَكَفْنِهِ، وَسُنِّيَّتِهِما خِلافٌ) يريد: أنه اختلف في غسل الميت هل هو (٨) واجب أو سنة، وكذلك حكم الصلاة عليه؟


(١) في (س): وكره.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤.
(٣) في (ن ٢): (المختصبين).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٨.
(٥) أخرجه مسلم: ٤/ ١٧٢٦، في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، من كتاب السلام، برقم: ٢١٩٩. قلت: عدَّه الحميدي من أفراد مسلم، انظر: الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٢٨٩، برقم: ١٦٤٦.
(٦) في (س): (لأنهم).
(٧) انظر: شرح التلقين، ص: ٢٥٦.
(٨) قوله: (هو) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>