للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه عبد الوهاب (١) وابن محرز (٢) وابن عبد البر (٣)، وهو ظاهر ما في الذخيرة (٤) وجوب غسله وهو الظاهر.

وشهر ابن بزيزة (٥) السنية (٦)، وعليها اقتصر ابن يونس (٧)، وحكاها ابن أبي زيد (٨) وابن الجلاب، ولم يرجح اللخمي شيئًا منهما (٩). قوله: (بمطهر) هو المشهور، وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل (١٠) بناء على أن غسله تعبدي أو للنظافة، وأشار بقوله: (ولو بزمزم) إلى الخلاف الواقع في المذهب في جواز غسله بماء زمزم، فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة (١١).

أبو محمد: ولا وجه له عند مالك وأصحابه (١٢). وأما الصلاة عليه (١٣) فقيل: هي فرض، ونقله اللخمي (١٤) وابن محرز (١٥) عن ابن عبد الحكم. ونقل (١٦) ابن يونس (١٧) عنه وعن سحنون (١٨) أنها فرض كفاية، وإليه ذهب صاحب الرسالة (١٩) وعبد


(١) انظر: التلقين: ١/ ٥٥.
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٥.
(٣) انظر: الكافي: ١/ ١٥٣.
(٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٤٨.
(٥) في (ن): (ابن لبابة).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٢٥.
(٧) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٢١.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(٩) في (ن ٢): (منها). انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(١١) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١١٧.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥.
(١٣) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٨.
(١٥) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٦.
(١٦) في (س): (ونقله).
(١٧) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٨٢ - ٨٨٣.
(١٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٦٤.
(١٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>