للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوهاب (١).

وقال أصبغ: هي سنة (٢).

ابن محرز: والوجوب هو الأظهر من المذهب (٣). وفي تلقين الشارقي (٤): وحكى (٥) ابن عيشون عن مالك استحبابها (٦).

قوله: (كَدَفْنِهِ وَكَفْنِهِ) هو تشبيه في الوجوب لا غير، فإن اللخمي نص على وجوب ذلك قولًا واحدًا (٧)، لكن جعل ابن يونس تكفينه سنة ولم يحكِ خلافه (٨).

قوله: (وَتَلازَمَا) أي: غسل الميت والصلاة عليه، فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة (٩)، فالميت إذا كان مسلمًا حاضرًا تقدم استقرار حياته ليس بشهيد ولا فقد أكثره فإنه يغسل ويصلى عليه، فإن فقد شيء من ذلك سقطا معًا.

قوله: (وَغُسِّلَ كَالجنَابةِ) أي فيوضأ أولًا وهو المشهور، وقال أشهب: في ترك توضئته سعة (١٠).

قوله: (تَعَبُّدًا) هو ظاهر المذهب، وقال ابن شعبان: هو (١١) للنظافة كما تقدم (١٢).

قوله: (بِلا نِيَّةٍ) هكذا قال الباجي (١٣) وابن رشد (١٤) وابن راشد (١٥).


(١) انظر: شرح الرسالة: ١/ ١٣٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠.
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٦.
(٤) قوله: (وفي تلقين الشارقي) ساقط من (ن)، وفي (س): (وفي تلقين الشابي).
(٥) في (ن) و (ن ٢): (وحكاه).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٦.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٤٧.
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٢١.
(٩) قوله: (له التغسيل ثبتت له الصلاة) يقابله في (ن ٢): (غسله ثبت الصلاة عليه).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٤.
(١١) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٠٧.
(١٣) انظر: المنتقى: ١/ ٣٠٧.
(١٤) قوله: (وابن رشد) ساقط من (ن). وانظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٢٢.
(١٥) قوله: (وابن راشد) ساقط من (ن ٢). وانظر: التوضيح: ٢/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>