للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ) يريد: أن الزوج مقدم على غيره (١) في تغسيل (٢) زوجته إذا ماتت على سائر الأولياء، وكذلك هي إذا مات الزوج؛ لما ورد أن عليًّا غسل فاطمة عليهما السلام (٣)، وغسلت أسماء زوجها أبا بكر (٤)، وكذلك زوجة أبي موسى الأشعري غسلته (٥).

قوله: (إنْ صَحَّ النِّكَاحُ، إلا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ) يريد: أن تقديم (٦) أحد الزوجين مشروط بأحد أمرين، إما كون النكاح صحيحًا، وسواء دخل بها أم لا، نص عليه أشهب وسحنون (٧)، وإما كونه فاسدًا مما يفوت بالدخول وقد دخل بها كالفاسد لصداقه، واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت بالدخول، فإن أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخر.

قوله: (بِالْقَضَاءِ) متعلق بقوله: (وقُدِّمَ الزَّوْجَانِ)؛ أي: أنهما يقدمان على الأولياء


(١) قوله: (على غيره) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (غسل).
(٣) أخرجه الشافعي، ص: ٣٦١، برقم: ١٦٥٧، وعبد الرزاق: ٣/ ٤٠٩، في باب المرأة تغسل الرجل، من كتاب الجنائز، برقم: ٦١٢٢، والدارقطني: ٢/ ٧٩ في باب الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز، برقم: ١٢، والبيهقي: ٣/ ٣٩٦، في باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت، من كتاب الجنائز، برقم: ٦٤٥٣ - بلفظ: "أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فغسلها هو وأسماء بنت عميس". حديث الشافعي معلول بشيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وحديث البيهقي إسناده حسن، انظر تفصيل ذلك في: البدر المنير: ٥/ ٣٧٤ وما بعدها، وتلخيص الحبير: ٢/ ٣٢٦ وما بعدها.
(٤) ضعيف: أخرجه مالك: ١/ ٢٢٣، في باب غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٢١، والبيهقي: ٣/ ٣٩٧، في باب غسل المرأة زوجها، من كتاب الجنائز، برقم: ٦٤٥٥، وقال: وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي صاحب التاريخ والمغازي فليس بالقوي، وله شواهد مراسيل عن بن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم. وحديث مالك منقطع. انظر: البدر المنير: ٨/ ٢٣٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ٤٠٩، في باب المرأة تغسل الرجل، من كتاب الجنائز، برقم: ٦١١٩.
(٦) في (س): (تقدم).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>