للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقضاء إذا حصل بينهم تنازع، وهو مذهب (١) ابن القاسم (٢)، وقيل: لا يقضى لهما بذلك، وفرق سحنون فقال: يقضى للزوج دونها (٣).

قوله: (وَإنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين بذلك، وإن (٤) كان رقيقًا أذن له سيده، وهو قول ابن القاسم (٥)، وقال سحنون: لا يقضى له بذلك ولو أذن سيده لعدم الإرث بينهما (٦).

قوله: (أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ) يريد: في النكاح الصحيح كما تقدم.

قوله: (أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، وهكذا حكاه اللخمي عن سحنون (٧).

وقال ابن عتاب (٨): إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع (٩).

قوله: (أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) يريد أن الزوجة يثبت (١٠) لها حق التقدم (١١) ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجها، وقاله ابن حبيب، زاد عنه أبو محمد بن أبي زيد: ولو تزوجت غيره. ومثله لعبد الملك، وفي النوادر: قال ابن حبيب: وأحب إليَّ إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وقاله أشهب (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَالأَحَبُّ نَفْيُهُ إِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا).


(١) في (ن): (قول).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (ولو).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ١٣٥.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٩٨، ٦٩٩.
(٨) في (س): (عات).
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ١٣٤.
(١٠) قوله: (يثبت) ساقط من (ن ٢).
(١١) في (ن ٢): (التقديم).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>