للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: لا يرتفع بعوده من بيع (١) ولا غيره (٢)، ويجري على (٣) هذا الخلاف في العتق والتدبير، يرده الغريم، والعيب يزول بعد حدوثه.

المازري: وكذلك إذا آجره أو رهنه ثم افتكه فإن ذلك يجري على القولين (٤).

[فصل [في أحكام بيوع الآجال]]

(المتن)

فَصْلٌ وَمُنِعَ لِلتُّهَمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ، كَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، لَا إن قَلَّ، كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ، أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفَكَ، فَمَنْ بَاعِ لِأَجَلٍ ثُمِّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرْضٍ فَإِمَّا نَقْدًا، أَوْ لِلْأَجَلٍ، أوْ لِأَقَلَّ، أوْ لِأَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ، وَهِيَ مَا تُعُجِّلَ فِيهِ الأَقَلُّ، وَكَذَا الْمُؤَجَّلُ بَعْضُهُ يمْتَنِعُ مَا تُعُجِّلَ فِيهِ الأَقَلُّ، أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوِي الأَجَلَينِ، إِنْ اشترطا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلِذَلِكَ صَحَّ فِي أَكْثَرَ لِأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا، وَالرَّدَاءَة وَالْجَوْدَةُ كَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ.

(الشرح)

(وَمُنِعَ لِلتُّهْمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ كَبَيْعٍ، وَسَلَفٍ وسلف (٥) بِمَنْفَعَةٍ) قد يقصد المتعاقدان إظهار عقد (٦) جائز ليتوصلا إلى ما لا يجوز، ويتذرعان بشيء جائز في الظاهر إلى باطن ممنوع، فمنع (٧) حسمًا للذريعة وحماية لها، ولا خلاف في جواز كل من البيع والسلف على انفراده، والجمهور على منع اجتماعهما حسمًا (٨) للذريعة؛ إذ قد يتهمان (٩) على قصد السلف بالزيادة، ولا خلاف في المذهب في مراعاة ذلك، وفسخ العقد إذا كان مما يكثر


(١) في (ن ٤): (بائع).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٥١٢.
(٣) قوله: (على) ساقط من (ن).
(٤) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٤٥٦ و ٤٥٧.
(٥) قوله: (وسلف) زيادة من (ن).
(٦) في (ن ٥): (فعل).
(٧) قوله: (فمنع) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٤): (ن): (فمنعه الشرع).
(٨) في (ن) و (ن ٣): (حماية)، وفي (ن ٥): (صيانة).
(٩) في (ن ٣): (يتوهمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>