للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع قيمة ما غرس.

ابن محرز والمازري: والصواب أن تكون له قيمتها قائمة؛ لأنه (١) غرسها بشبهة (٢)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحَّحِ).

قوله: (وَفي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقًا تَأْوِيلانِ) يريد: أنه اختلف في المبيع بيعًا فاسدًا يبيعه مشتريه قبل قبضه هل يفوت بذلك أم لا؟ ، والقولان لمالك في الموازية (٣).

عياض: اختلفوا في حمل المدونة عليهما، وإليه أشار بقوله: (تَأْوِيلانِ)، وهذا (٤) الإطلاق يحتمل أن يرجع إلى قوله: (وَفي بَيْعِهِ) أي: وفي بيعه (٥) مطلقًا ليتناول البيع الصحيح والفاسد، إلا أن اللخمي نص على أن البيع الفاسد لا يفيت (٦)، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى قوله: (قَبْلَ قَبْضِهِ) ليتناول القبض الحسي والمعنوي، ويحتمل أن يكون مراده سواء كان حيوانًا أو غيره كان مقومًا أو مثليًا.

عياض: ولا خلاف أنه لو علم بالفاسد ثم باعها قصدًا للتفويت أن بيعه غير ماضٍ (٧)، أي: يفسخ هو وما قبله، وإلى هذا أشار بقوله: إلا إِنْ قَصَدَ بِالْبَيع الإِفَاتَةَ) ووقع في بعض الروايات أنه إذا قصد التفويت بالبيع من غيره فإنه لا يفوت إلا بالعتق.

قوله: (وَارْتَفَعَ الْمُقِيتُ إِنْ عَادَ إلا بِتَغَيُّرِ السُّوقِ) يعني: فإن حصل بالبيع فوت (٨)، ثم زال وعاد (٩) المبيع إلى يد بائعه الذي اشتراه شراء فاسدًا، فإن حكم التفويت يرتفع عنه لارتفاع سببه إلا أن يكون الفوت حوالة الأسواق ويعود، فإن حكمه لا يرتفع، قاله ابن القاسم.


(١) في (ن ٣): (لأن).
(٢) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٤٤٢، والتوضيح: ٥/ ٥٠٨.
(٣) في (ن) و (ن ٤): (المدونة). وانظر: المدونة: ٣/ ٣٣٦.
(٤) في (ن) و (ن ٥): (وقيل)، وفي هامشها: (وقيد).
(٥) قوله: (أي: وفي بيعه) ساقط من (ن).
(٦) انظر: اللخمي، ص: ٤٢٢٣ و ٤٢٣١.
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٠٩.
(٨) قوله: (بالبيع فوت) يقابله في (ن): (مفيت بالمبيع).
(٩) في (ن ٣): (أو عاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>