للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتغيره كغيره (١).

قوله: (وَخُرُوجٍ عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ، وَإِجَارَتهِ) أي: ومما يفيت المبيع خروجه عن يد المبتاع بهبة أو صدقة أو بيع أو عتق، وتعلق حق به (٢) الغير له (٣) كرهنه وإجارته وإخدامه مدة محدودة، لأن الإخدام المؤجل بوقت (٤) يجري مجرى الإجارة (٥).

قوله: (وَأَرْضٍ بِبِئْرٍ، وَعَيْنٍ وَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ) يريد أن الأرض تفوت بحفر بئر فيها أو إجراء عين أو غرس شجر أو بناء، واحترز "بالغرس" من "الزرع" فإنه لا يفيتها، قاله ابن القاسم، وعليه كراء المثل إن فسخ في إبان الزراعة فإن فسخ بعده (٦)، فلا كراء (٧).

قوله: (وَبِنَاء عَظِيمَيْ الْمَؤُونَةِ) أي: الغرس والبناء.

أصبغ: إذا غرس حول الأرض شجرًا حتى أحاط بها، وعظمت في ذلك المؤونة وبقي أكثرها بياضًا أنها تفوت جميعها، وإن لم يغرس إلا ناحية منها فاتت تلك الناحية (٨).

ابن رشد: وذلك (٩) إذا كانت تلك الناحية قيمتها ثلث المجموع أو ربعه (١٠)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفَاتَتْ بِهِما جِهَةٌ هِيَ الرُّبعُ).

قوله: (فَقَطْ، لا أَقَلُّ) أي: لا أقل من الربع كما نبه عليه.

أصبغ (١١): وإن كان إنما غرس (١٢) يسيرًا لا بال له رد جميعه، وكان للغارس على


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٨٨١ و ٨٨٢.
(٢) قوله: (به) زيادة من (ن).
(٣) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (الغير له).
(٤) قوله: (بوقت) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (الأجرة).
(٦) قوله: (في إدبان الزراعه فأن فسخ) زيادة من (ن).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٠٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٥.
(٩) في (ن ٤): (كذلك).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٥٨.
(١١) في (ن): (ابن رشد).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>