(٢) زاد بعده في (ن ٤): (محمد: على الإطلاق، كقول محمد بن الحسن والطبري و). (٣) قوله: (ابن زرقون) ساقط من (ن ٣). (٤) في العبارة إشكال؛ حيث جاء في التوضيح: ٧/ ٣٨٨: "روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم إجازة توليتها القضاء. ابن زرقون: وأظنه يريد فيما تجوز فيه شهادتها كقول أبي حنيفة. انتهى. ويحتمل أن يريد الإطلاق؛ كقول محمد بن الحسن، والطبري، والمازري. والإجماع على أنَّها لا تُوَلَّى الإمامة الكبرى". وجاء في شرح التلقين، للمازري: ٢/ ٦٧٠: "لا تصح إمامة المرأة عندنا وعند أبي حنيفة لا رجالًا ولا نساء. وحكى بعض أصحابنا عن الطبري، وداود، وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساءُ، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور، والمزني، والطبري أنهم أجازوا أن تؤم الرجال في التراويح إذا لَمْ يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال. وذهب الشافعي إلى جواز إمامتها النساء، ورواه ابن أيمن عن مالك. وقد احتج أصحابنا للمنع على الاطلاق بقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وبأن كلامها عورة =