للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَلْيُرْفَعْ لِلإِمَامِ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ (١) مُسْتَحِقَّهُ إِنْ لَمْ يُخَفْ ظُلْمُهُ) قال في المدونة: والآبق إذا اعترفه (٢) ربه عند رجل، ولم يعرفه (٣) فأرى أن يرفعه للإمام إن لَمْ يخف ظلمه (٤). وقال أشهب: إن أقر له (٥) العبد فإنه (٦) في سعة من دفعه إليه، ودفعك إليه بأمر الإمام أحب إليّ، وإن جحد أن يكون سيده فلا تدفعه إليه، فإن فعلت ضمنت (٧).

قوله: (وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي أَنَّ صَاحِبَ كِتَابيِ هَذَا فُلَانًا هَربَ مِنْهُ عَبْدٌ، وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إِلَيْهِ بِذَلِكَ) هكذا قال في المدونة، ومراده بكتاب قاض إلى قاض، أو نحوه ممن يلي أمور الناس في ذلك الموضع (٨).

* * *


(١) في (ن ٥): (يرفع).
(٢) في (ن ٣): (عرف).
(٣) قوله: (والآبق إذا. ولم يعرفه) يقابله في (ن ٤): (ومن وجد آبقا فلا يأخذه إلَّا أن يكون لقريبه أو جاره أو من يعرفه فأحب إليَّ أن يأخذه وهو من أخذه في سعة. والآبق إذا اعترف من يدك ولم تعرفه).
(٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٥.
(٥) قوله: (أقر له) يقابله في (ن ٤): (صدقه).
(٦) في (ن ٤): (فأنت).
(٧) انظر: النوادر والزيادت: ١٠/ ٤٨٨.
(٨) زاد بعده في (ن ٤): (وإن أبقى مكاتب لَمْ تفسخ كتابته إلَّا بعد حلول النجم وتلوم ما آبق قاله في المدونة). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>