للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماجشون وقالا: إن مالكًا أراهما كذلك (١). وقال ابن شبلون (٢): بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعًا (٣).

وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوِ الْيُسْرَى فَوْقَهَا تَأوِيلانِ).

قوله (٤): (وَمَسْحُ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ، وَبَطَلَت إِنْ ترَكَ أَعْلاهُ لا أَسْفَلَهُ فَفِي (٥) الْوَقْتِ) (٦) وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، قال فيها: ولا يجزئ عند مالك مسح أعلاه دون أسفله وأسفله دون أعلاه إلا أن (٧) من مسح أعلاهما فقط وصلى فأحب إليَّ أن يعيد في الوقت (٨) لأن عروة ابن الزبير لا يمسح وإن مسح الأسفل دون الأعلى أعاد أبدًا (٩)، وذهب ابن وهب إلى الإجزاء فيهما، وأشهب إلى عدمه فيهما.

[فصل [في التيمم]]

(المتن)

فَصْلٌ يَتَيَمَّمُ ذُوُ مَرَضٍ وَسَفَرٍ أُبِيِحَ، لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ، وَحَاضِرٌ صَحَّ لِجَنَازَةٍ إِنْ تَعَيَّنَتْ، وَفَرْضٍ غَيْرِ جُمُعَةٍ وَلا يُعِيِدُ، لا سُنَّةٍ إِنْ عَدِمُوُا مَاءً كَافِيًا، أَوْ خَافُوُا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا، أَوْ زِيادَتَهُ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ، أَوْ عَطَشَ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ، أَوْ بِطَلَبِهِ تَلَفَ مَالٍ، أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ، كَعَدَمِ مُنَاوِلٍ أَوْ آلَةٍ.

(الشرح)


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٤.
(٢) هو: أبو القاسم، عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني، المتوفى سنة ٣٩١ هـ، وقيل: ٣٩٠ هـ، كان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى، والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد -رحِمَه الله-. سمع ابن مسرور الحجام، وألف كتاب "المقصد" في أربعين جزءًا. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٦/ ٢٦٣، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٢٢، وشجرة النور، لمخلوف ت ١/ ٩٧، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٦٠.
(٣) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٨٣.
(٤) قوله: (قوله: ) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (في).
(٦) قوله: (يعني: أنه يستحب الجمع بين الأعلى والأسفل) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (إلا أن) يقابله في (ن): الأن).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(٩) قوله: (لأن عروة بن الزبير لا يمسح وإن مسح الأسفل دون الأعلى أعاد أبدًا) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>