للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلع (١) الأخرى فيهما أو لا؟ ثالثها لابن القاسم: الفرق، فيجوز المسح على أحد الأعليين ولا يجوز في قلع (٢) أحد الخفين إلا غسلهما (٣).

قوله: (وإنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتِ الأُخْرَى، وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ أَوْ مَسْحِهِ عَلَيْهِ أَوْ إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وإلا مُزِّقَ، أَقْوَالٌ) أي: فإن نزع إحدى رجليه من خف وعسر نزع الرجل الأخرى وخشي خروج الوقت فقيل يتيمم، نقله عبد الحق عن بعض البغداديين، وقيل: يمسح على خف الرجل الواحدة، أي: ويغسل الأخرى وهذا (٤) قول الإبياني، وقيل: يمزقه إن قلت قيمته ويمسح عليه إن كثرت (٥). ثلاثة أقوال.

(المتن)

وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى طَرْفِ أَصَابِعِهِ، ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا وَيُمِرُّهُمَا لِكَعْبَيْهِ، وَهَلِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أوِ الْيُسْرَى فَوْقَهَا؟ تَأْوِيلانِ. وَمَسْحُ أَعْلاهُ وَأَسْفَلَهُ، وَبَطَلَتْ إِنْ تَرَكَ أَعْلاهُ لا أَسْفَلَهُ فَفِي الْوَقْتِ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ) يريد لأن غسل الجمعة سنة ولا يتوصل إليه إلا مع نزع الخف في كل أسبوع.

قوله: (وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى طَرْفِ أَصَابِعِهِ ويُسْرَاهُ تَحْتهَا ويُمِرُّهُمَا لِكَعْبَيْهِ) يريد أن المستحب في صفة المسح على الخفين أن يضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ويضع يسراه تحت أطراف أصابعه من باطن خفه (٦) ثم يمرهما إلى حذو الكعبين، وهكذا قال ابن القاسم في المدونة (٧). أبو محمد (٨): وكذا يده اليسرى من فوق رجله اليسرى ويده اليمنى من تحتها. ابن حبيب: وهكذا أرانا (٩) مطرف وابن


(١) في (ن): (خلع).
(٢) في (ن): (خلع).
(٣) قوله: (والضمير في "أحدهما" عائد ... أحد الخفين إلا غسلهما) ساقط من (ن ٢).
(٤) في (ن): (وهو).
(٥) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٣٢.
(٦) في (ن): (خفيه).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٨) قوله: (أبو محمد) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن): (رأينا).

<<  <  ج: ص:  >  >>