للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهما فإنه لا يبطل المسح.

قوله: (وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا) يعني: وبطل أيضًا لمسح بما إذا تخرق الخف خرقًا كثيرًا (١) ونحوه لابن القاسم في العتبية (٢) فلو كان الخرق يسيرًا لم يضره ذلك.

قوله: (وَبِنزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لا الْعَقِب) قال في المدونة: وإذا أخرج العقب من الخف إلى الساق قليلًا والقدم كما هي (٣) في الخف فهو على وضوئه (٤)، زاد ابن يونس: أو كان الخف واسعًا أو كان (٥) العقب يزول أو يخرج إلى الساق ويحوِّلُ القدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه (٦)، ثم قال في المدونة (٧): وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء (٨). فمفهومه أنه إذا أخرج أكثر القدم لا يضره. فانظره مع ما هنا.

قوله: (وَإِذَا نَزَعَهُما أَوْ أَعْلَيَيْهِ أَو أحَدَهُمَا بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالمُوَالاةِ) أي: إذا نزع الخفين المنفردين بادر لغسل الرجلين، وكذا إذا لبس خفين على خفين وقد كان مسح على (٩) الأعليين فإنه إذا نزع (١٠) الأعليين أو أحدهما بادر لمسح الأسفلين، أي: في المسائل الثلاث كالموالاة، أي: فإن أخر حتى تطاول ابتدأ الوضوء، وقاله في المدونة (١١)، وقيل: لا يبتدئ ويغسل الرجلين ويمسح على الأسفلين وإن طال (١٢)، والضمير في (أحدهما) عائد على الأعليين فقط؛ لأنه اختلف في (١٣) نزع أحد الخفين أو الأعليين هل يتعين


(١) في (س): (كبيرًا).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٠٤.
(٣) في (ز ١): (كماشي).
(٤) قوله: (في الخف فهو على وضوئه) زيادة من (س).
(٥) قوله: (كان) زيادة من (س).
(٦) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٣١٦ و ٣١٧.
(٧) قوله: (وإذا أخرج العقب من الخف ... ثم قال في المدونة) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (الوضوء) زيادة من (س).
(٩) قوله: (على) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ز ١): (مسح).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣.
(١٢) قوله: (أي: في المسائل الثلاث ... ويمسح على الأسفلين وإن طال) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (فقط؛ لأنه اختلف في) بياض في (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>