للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجب (١) وغيره الأولى، ولهذا اقتصر عليها هنا.

[[فصل في الكفاءة في النكاح]]

(المتن)

وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ. وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا. وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رِضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ، وَلِلأُمِّ التَّكَلُّمُ فِي تَزْوِيجِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا من فَقِيرٍ. وَرُوِيَتْ بِالنَّفْي. ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ. وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفُؤٌ. وَفِي الْعَبْدِ تَأوِيلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحْالُ، وَلَهَا وَللْوَلِيِّ تَرْكُهَا (٢)) الكفاءة لغة: المثل، يقال: هذا كفؤ هذا؛ أي: مثله، واعتبر فيها خمسة أوصاف: الدين: وهو متفق عليه، قال مالك في الموازية: لا يزوج (٣) من (٤) القدرية (٥) ولا يزوجون (٦).

والحرية: وظاهر (٧) قوله في المدونة: والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء (٨) دليل على (٩) أن الرقيق كفؤ، ونقله عبد الوهاب عن ابن القاسم أيضًا (١٠)، وعن المغيرة أنه يفسخ، وصححه هو وغيره (١١).

والنسب (١٢): وفي المدونة: المولى كفؤ للعربية (١٣)، وقيل: ليس بكفؤ.


(١) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٣٨١.
(٢) قوله: (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا) ساقط من (ن).
(٣) في (س): (تزوج).
(٤) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٢): (تزوج القدرية).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٠.
(٧) في (ز) و (ز ٢): (وهو ظاهر).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٧.
(٩) قوله: (دليل على) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (أيضًا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (نصًّا).
(١١) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٦.
(١٢) قوله: (والنسب) ساقط من (ن ٢)، وزاد بعده في (ن): (وقد يعبر عنه بالحسب وعنده ألا يكون الزوج مولى).
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>