للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابٌ [في أحكام المسابقة]

(المتن)

بَابٌ الْمُسَابَقَةُ: بِجُعْلٍ فِي الْخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَبَيْنَهُمَا، وَالسَّهْمِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَعُيَن الْمَبْدَأُ وَالْغَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَدَدُ الإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا، مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَلِمَنْ حَضَرَ، لَا إِنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ، وَلَوْ بمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ، وَلَهُ مَا شَاءَ. وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ، وَالرَّاكِبِ، وَلَمْ يُحْمَلْ صَبِيٌّ،

(الشرح)

(المُسَابَقَةُ) الأصل في جوازها ما في مسلم أنَّه (١) - عليه السلام - سابق بالخيل التي قد أضمرت والتي لم تضمر (٢)، وقال - عليه السلام -: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" (٣).

قوله: (بِجُعْلٍ فِي الخَيْلِ وَفِي الإِبِلِ، وَبَيْنَهُمَا، وَالسَّهْمِ) يريد: أن الجعل يجوز فيما بين الخيل وحدها، وفيما بين الإبل وحدها، وفيما بين الخيل والإبل، وفي السهم (٤)؛ أي: الرمي بالسهام.

قوله: (إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ) أي: إنما يجوز ذلك بشرط كون الجعل مما يصح بيعه، ونحوه في الجواهر (٥)؛ وعلى هذا فلا يصح بغرر ولا مجهول أو خمر أو خنزير أو نحوه مما لا


(١) في (س): (عنه).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٦٢، في باب هل يقال مسجد بني فلان، من أبواب المساجد، برقم ٤١٠، ومسلم: ٣/ ١٤٩١، في باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، من كتاب الإمارة، برقم ١٨٧٠، ومالك: ٢/ ٤٦٧، في باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، من كتاب الجهاد، برقم: ١٠٠٠. ولفظ الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٤، في باب في السبق، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٥٧٤، والترمذي: ٤/ ٢٠٥، في باب الرهان والسبق، من كتاب الجهاد، برقم: ١٧٠٠، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي: ٦/ ٢٢٦، في باب السبق، من كتاب الخيل، برقم: ٣٥٨٥، وابن ماجه: ٢/ ٩٦٠، في باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد، برقم: ٢٨٧٨. وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح. انظر تفصيل ذلك في البدر المنير: ٩/ ٤١٩.
(٤) قوله: (يريد: أن الجعل. . . الخيل والإبل، وفي السهم) ساقط من (ن ١).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>