للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب [في أحكام الإجارة]]

(المتن)

بَابٌ صِحَّةُ الإِجَارَةِ بِعَاقِدٍ، وَأَجْرٍ كَالْبَيْعِ. وَعُجِّلَ إِنْ عُيِّنَ، أَوْ بِشَرْطٍ، أَوْ عَادَةٍ، أَوْ فِي مَضْمُونَةٍ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا؛ إِلَّا كراء حَجٍّ فَالْيَسِيرَ، وَإِلَّا فَمُيَاوَمَةً. وَفَسَدَتْ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمعَيَّنِ، كَمَعَ جُعْلٍ لا بَيْعٍ، وَكَجِلْدٍ لِسَلَّاخٍ، أَوْ نُخَالَةٍ لِطَحَّانٍ، وَجُزْءِ ثَوْبٍ لِنَسَّاجٍ، أَوْ رَضِيعٍ وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ من نَفْضِ زَيْتُونٍ، أَوْ عَصْرِهِ، كَاحْصُدْ وَادْرُسْ وَلَكَ نِصْفُهُ، وَكرَاءِ أَرْضٍ بطَعَامٍ، أَوْ بِمَا تُنْبِتُهُ إِلَّا كَخَشَبٍ، وَحَمْلِ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ، إِلَّا أَنْ يكون يَقْبِضَهُ الآنَ، وَكَإِنْ خطه الْيَوْمَ بِكَذَا وَإِلَّا فَبِكَذَا، وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ فَلَكَ نِصْفُهُ، وَهُوَ لِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا، عَكْسُ لِتُكْرِيهَا. وَكَبَيْعِهِ نِصْفًا بِانْ يَبِيعَ نِصْفًا، إِلَّا بِالْبَلَدِ، إِنْ أَجَّلا وَلَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا.

(الشرح)

(صحة الإجارة بعاقد، وأجر كالبيع) أشار به إلى أن الإجارة لها أركان لا تصح بدونها، الأول: العاقد، والمراد به المستأجِر، والمؤجِّر (١)، وشرطهما: التمييز، وقيل: إلا السكران، والتكليف شرط اللزوم، والإسلام شرط في المصحف (٢) والمسلم، كما في البيع. الركن الثاني: الأجرة. وقوله: كالبيع راجع إلى العاقد وإلى الأجرة، أي: أنه يشترط في المستأجر والمؤجر ما يشترط في عاقدي البيع، من التمييز وغيره كما تقدم، وفي الأجرة ما في الثمن في البيع، من كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، معلومًا ومثل ذلك يشترط في الإجارة عند الجمهور يعني أن يكون المستأجر معلوما قال في المدونة: ومن اكترى دارا (٣) بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء (٤)، يعني لا بد من تقديم رؤية أو وصفها له وإلا لم يجز (٥).

قوله: (وعجل إن عين) أي: وعجل الأجر إذا عين، أي: كما إذا أستأجر بثوب


(١) في (ن ٥): (المستأجَر).
(٢) قوله: (في المصحف) يقابله في (ن ٥): (في الصحة).
(٣) قوله: (دارا) ساقط من (ن).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٨٠.
(٥) قوله: (ومثل ذلك يشترط ... وإلا لم يجز) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>