للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء للمشقة الحاصلة في تركه.

قوله: (وَإِنْ نَسِيَ إِحْدَى الخَمْسِ، تتمَّمَ خَمْسًا) يعني: ولم يعلم ما المنسية منها، ومعنى (تيمم خمسًا)، أي: (١) وصلى بكل تيمم صلاة من الخمس.

قوله: (وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إِلا لِخَوْفِ عَطَشٍ كَكَوْنِهِ لَهُمَا وَضَمِنَ قِيمَتَهُ) يريد أنه يقدم صاحب الماء إذا مات على من معه من جنب فيغسل به الميت إلا أن يخشى (٢) الجنب العطش، فإنه يقدم على صاحبه ويضمن قيمته للورثة، كما إذا كان شركة بينهما عند ابن القاسم، ويكون عليه قيمة نصيب الميت، خلافًا لابن العربي في تقديم الميت هنا كالأولى (٣).

قوله: (وَتَسْقُطُ صَلاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ) هو قول مالك. وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي. وقال أشهب: يصلي على حالته ولا إعادة عليه، وقال أصبغ: لا يصلي الآن بل يؤخر إلى أن يجد أحد الطهورين فيقضي (٤).

فصلٌ [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

(المتن)

فَصْلٌ إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ -كَالتَّيَمُّمِ- فسِحَ، ثُمَّ جَبِيرَتُهُ ثُمَّ عِصَابَتُهُ، كَفَصْدٍ وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ، وَعِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا وِإنْ بِغسْلٍ، أَوْ بِلَا طهْرٍ، وَانْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ، وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ، كَأَنْ قَلَّ جِدًّا، كَيَدٍ

(الشرح)

قوله: (إِنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ مَسَحَ، ثُمَّ جَبِيرَتَهُ، ثُمَّ عِصَابَتَهُ) يريد أن الجرح إذا خيف منه التلف إن غسل بالماء، أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء (٥)، وهو مراده بـ (كالتيمم) مسح عليه يريد (٦): إن قدر وإلا فعلى الجبيرة، فإن لم يقدر فعلى


(١) قوله: (أي: ) ساقط من (س).
(٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يخاف).
(٣) قوله: (كالأولى) زيادة من (ن ٢). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٠٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٠٨ و ١٠٩.
(٥) في (ن): (برئه).
(٦) قوله: (يريد) ساقط من (س) و (ن) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>