للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الباجي وابن سابق (١) إلى جواز إِنَاء الجوْهَرِ كالزبرجد، والياقوت ونحوهما، واختاره ابن رشد (٢)، وذهب ابن العربي إلى المنع؛ لأنه أشد سرفًا (٣) من الذهب والفضة (٤).

قوله: (وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الملْبُوسُ مُطْلَقًا) أي: ذهبًا أو فضة (٥).

قوله: (وَلَوْ نَعْلًا) ابن شاس: ومما يجري مجرى اللباس النعل، قال: وفي معنى اللباس ما يتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال (٦) ثيابهن، ونحو ذلك (٧)، ومما (٨) يحرم عليهن المكاحل، والمرايا المحلاة، وأقفال الصناديق، والأسرة والدواة (٩) والمقالم، وقد (١٠) أشار إلى هذا بقوله: (لا كَسَرِيرٍ).

[فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]]

(المتن)

فَصْلٌ: هَلْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ، -وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لا طَرَفَ حَصِيرِهِ- سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِلَّا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ إِلَى الاِصْفِرَارِ؟


(١) قلت: اشتهر من الفقهاء بهذا الاسم جماعة، ولعلّه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن سابق من أهل إشبيلية، المتوفى قبل ٥٩٠ هـ، سمع من أبي بكر بن طاهر، وشريح بن محمد، وأبي بكر بن العربي، وغيرهم، وكان موصوفًا بالفضل والصلاح وقد أُمَّ في صلاة الفريضة ببعض المساجد، واستقضي بغير موضع من جهات شاطبة، وكانت له دربة بالأحكام ومعرفة بالشروط، وأصابه صمم في آخر عمره صحبه إلى أن مات، انظر ترجمته في: التكملة، للقضاعي: ١/ ٧٨. والله أعلم.
(٢) قوله: (واختاره ابن رشد) ساقط من (ن).
(٣) في (ز ١) و (س): (شرفًا).
(٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٥١.
(٥) قوله: (أي ذهبًا أو فضة) يقابله في (س): (ويجوز للمرأة ما يتخذه من اللباس لزينتها مطلقًا؛ أي كان ذهبًا أو فضة وهو مراده بالإطلاق).
(٦) في (ن): (قفال).
(٧) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢٢٥.
(٨) في (ن): (ما).
(٩) في (ز ١): (والمدآب)، وفي (ن): (والمرآة).
(١٠) قوله: (وقد) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>