للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلافٌ. وَسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ كَذِكْرِهَا فِيهَا لا قَبْلَهَا أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْل فَخَلَعَهَا (١).

(الشرح)

يعني: أنه اختلف في إزالة النجاسة عن ثياب المصلي؛ يريد: أو بدنه أو موضع صلاته، هل هي سنة، أو واجبة مع الذكر والقدرة، وتنازع الأشياخ في تعيين المشهور من ذلك؛ فذهب القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة إلى أنه لا خلاف في سنيتها، وقال في البيان (٢): المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن إزالتها (٣) سنة لا فريضة (٤)، وشهره أيضًا في تهذيب الطالب في غير موضع، وقال ابن يونس: هو الصحيح من المذهب (٥). وقال بعض الأشياخ: المشهور (٦) أن (٧) إزالتها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان.

قوله: (وَلَوْ طَرَفَ عِمامَتِهِ) هو المشهور، وقيل: لا. والصحيح أيضًا ما (٨) ذكره في طرف الحصير، وقيل: إن تحركت بحركته ضرت وإلا فلا.

ومعنى قوله: (وَإِلَّا أَعَادَ الظهْرَيْنِ إلى الاصْفِرَارِ) أي: وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، فلم يذكر حتى صلى، أو ذكر ولم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة، فإنه يعيد الظهر والعصر، وهما مراده بالظهرين إلى الاصفرار، وسيأتي في باب الصلاة.

قوله: (وَسقُوطُهَا فْي صَلاةٍ مُبْطِلٌ كَذِكرِهَا فيها لا قَبْلَهَا أوْ كَانَتْ أسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا)

أي: وسقوط النجاسة على المصلي في الصلاة مبطل لها.

قال سحنون: أرى أن يبتدئ (٩).


(١) قوله: (عَنْ ثَوبِ مُصَلّ ... أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا) يقابله في (ن): (إلى آخره).
(٢) قوله: (البيان) يقابله في (ن ١): (اللباب).
(٣) قوله: (أن إزالتها) يقابله في (ن): (أنها).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤١ و ٤٢.
(٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٢٨٥.
(٦) قوله: (بعض الأشياخ: المشهور) ساقط من (ن ١).
(٧) قوله: (المشهور أن) ساقط من (ن).
(٨) في (ز ١): (كما).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>