للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في كراء الحمام والدار والأرض والعبد]]

(المتن)

فَصْلٌ جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ، وَدَارٍ غَائِبَةٍ، كَبَيعِهَا، أَوْ نِصْفِهَا، أَوْ نِصْفِ عَبْدٍ، وَشَهْرًا عَلَى إِنْ سَكَنَ يَوْمًا لَزِمَ، إِنْ مَلَكَ الْبَقِيَّهَ، وَعَدَمُ بَيَانِ الاِبْتِدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَمُشَاهَرَةً، وَلَمْ يَلْزمْ لَهُمَا، إِلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ، كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرِ كَذَا، أَوْ هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ شَهْرًا، أَوْ إِلَى كَذَا، وَفِي سَنَةٍ بِكَذَا تَأْوِيلانِ. وَأَرْضِ مَطَرٍ عَشْرًا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ وإِنْ سَنَةً إِلَّا الْمَأمُونَةَ كَالنِّيلِ، وَالْمَعِينَةِ فَيَجُوزُ.

(الشرح)

(جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها) لا خصوصية لهما بذلك، بل وكذلك يجوز كراء غيرهما من الحوانيت والرِّباع والأرضين الغائبة، وإنما ذكرهما على سبيل التمثيل، قال في المدونة: ومن اكترى دارًا بإفريقية وهو بمصر، جاز ذلك كالشراء (١)؛ أي: فلا بد من تقدم (٢) رؤية أو وصفها له، وإلا لم يجز.

قوله: (أو نصفها) أي: وكذلك يجوز كراء نصف الحمام أو الدار؛ هذا إذا قرأنا نصفها بالنون، ويحتمل أن يقرأ بالياء- باثنتين من أسفل (٣) - من الصفة، وقد يكون نبه به (٤) على ما تقدم من عدم الجواز إلا برؤية أو وصف، ويكون حذف قوله: (برؤية) لدلالة (أو يصفها) عليه أو للعلم به، والأول أظهر؛ لأن قوله: (كبيعها) يغني عن ذلك كله.

قوله: (أو نصف عبد) أي: وكذلك يجوز كراء نصف عبد، قال في المدونة: ويكون للمستأجر يومًا، وللذي له النصف الآخر يومًا كالبيع (٥).

قوله: (وشهرًا على إن سكن يومًا لزم إن ملك البقية) أي: وجاز الكراء شهرا، أي أن يكتري منه شهرًا، على أنه إن سكن منه يومًا لزمه بشرط أن يكون المكتري يملك


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٤.
(٢) في (ن ٥): (تقييد).
(٣) في (ن): (تحت).
(٤) في (ن): (بذلك).
(٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>