للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ وجبتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ) يريد: أن الغلة إذا كانت نصابًا فإنه يزكيها ثم يزكي الثمن لحول من يوم التزكية، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك نقله ابن يونس، وقال أشهب: يستقبل بالثمن حولًا من يوم البيع (١).

[[فصل في زكاة الدين]]

(المتن)

وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا، وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ؛ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشِ، لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ، وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ،

(الشرح)

قوِله: (وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا، وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) ذكر رحمه الله أن زكاة الدين مقيدة بأمور منها: أن يكون أصله عينًا بيده أو عرض تجارة، فلو لم يكن كذلك فلا زكاة عليه (٢) فيه إلا بعد حول من يوم (٣) قبضه، كعرض الميراث ونحوه، ومنها أن يقبض عينًا فلو قبض عرضًا لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مديرًا كما سيأتي، وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله به فإنه يزكيه على حكم دينه، كما نبه عليه. ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصابًا، كما لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى، أو اقتضى العشرين دفعة واحدة (٤)، ولا فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى (٥) أو تكون قد تلفت قبل ذلك، لأن العشرتين (٦) قد جمعهما عنده (٧) الحول والملك، وهذا هو المشهور، وقيل: تسقط (٨) الزكاة حينئذٍ.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٤.
(٢) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (يوم) ساقط من (س).
(٤) في (ز): (أخرى).
(٥) قوله: (الأخرى) زيادة من (س).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (العشرين).
(٧) قوله: (عنده) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن ٢): (بسقوط).

<<  <  ج: ص:  >  >>