للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي: لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن من إخراج الزكاة (١)، والإنفاق على المذهب، كالضياع.

قوله: (أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ) هو معطوف على قوله: (كمل بنفسه) أي: لا فرق بين أن يكون النصاب قد تم بنفمس الاقتضاء أو بفائدة؛ أي: بعين من فائدة، و (جمعهما) (٢) أي: الدين والفائدة ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير في المحرم ثم اقتضى من دينه عشرة أيضًا في المحرم الثاني أو بعده.

قوله: (أَوْ بِمَعْدِنٍ) أي: وكذلك لو تم النصاب بمعدن، كما لو اقتضى من دينه عشرة دنانير، وأخرج من معدنه تمام النصاب؛ لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول صار الخارج منه كمال حال حوله، قاله في التلقين (٣)، واستحسنه المازري، ولهذا أشار إليه بقوله: (عَلَى الْمَنْقُولِ).

قوله: (لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) يريد: أن الدين ولو أقام عند الدين أعوامًا متعددة، فإنما يزكيه زكاة واحدة من حين أصله؛ أي: من حين ملكه عينًا.

قوله: (وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ) يريد: أن الدين يزكيه ربه لسنة واحدة من أصله ولو فر من الزكاة بتأخيره؛ أي: بعدم قبضه من المدين (٤).

قوله: (إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشِ) يريد: أنه يشترط في ذلك أي: في الدين المقبوض (٥) أن يكون من (٦) ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية، وانظر هذا مع كلام صاحب المقدمات فإنه لما ذكر أن الدين أربعة أقسام: الأول: أن يكون من فائدة


(١) انظر: التبصرة، للخمى، ص: ٨٧٨ و ٨٧٩.
(٢) قوله: (وجمعهما) يقابله في (ن ٢): (قوله: جمعهما ملك وحول).
(٣) انظر: التلقين: ١/ ٦١.
(٤) في حاشية (ز) (قوله: ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة ... إلخ راجع لمفهوم قوله إن كان أصله عينًا بيده أو عرض تجارة والتقدير فإن لم يكن أصله عينًا بيده ولا عرض تجارة بل كان عن فائدة استقبل به ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة وبهذا يوافق كلام المقدمات ولا يرد عليه اعتراضًا، تأمل، ويحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون مستأنفًا، وجواب الشرط محذوف تقديره ولو فر بتأخيره استقبل إن كان عن كهبة إلى آخره ويكون شروعًا منه في الكلام على دين الفوائد).
(٥) قوله: (أي: في الدين المقبوض) زيادة من (س).
(٦) قوله: (من) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>