للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الموازية (١)، أو يفسخ قبل الدخول لا بعده، قاله ابن كنانة، وقال ابن القصار: الفسخ استحسان (٢).

قوله: (إِلا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا) أي: فيمضي النكاح، ولا يفسخ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك التي رجع إليها، وبها قال عبد الملك، وكان مالك يقول: إنه يفسخ، ولو صح، ثم رجع إلى الأول، وقال: امح الفسخ (٣)، وهذه إحدى الممحوات الأربع.

قوله: (ومُنِعَ نِكَاحهُ النَّصْرَانِيَّةَ، والأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ والمختار خلافه) مذهب الأكثرين أن نكاح المريض يمنع في النصرانية، والأمة (٤)؛ لجواز الإسلام والعتق، فيصيران من أهل الميراث. بعض البغداديين: وهذا القول أصح، وقال أبو مصعب: يصح، وهو مبني على أن الفساد لحق الورثة (٥). اللخمي وغيره من القرويين: وهو أحسن (٦)؛ لأن النكاح وقع في حال لا (٧) ضرر فيه على الورثة (٨)، وإلى هذا أشار بقوله: (والمختار خلافه)؛ أي: خلاف الأصح.

[فصل [في خيار أحد الزوجين]]

(المتن)

فَصْلٌ الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ: بِبَرَصٍ، وَعِذْيَطَةٍ وَجُذَامٍ، لا جُذَامٌ الْأَبٍ، وَبِخِصَائِهِ، وَجَبّهِ، وَعُنَّتِهِ، وَاعْتِرَاضِهِ. وَبِقَرَنِهَا، وَرَتَقِهَا، وَبَخَرِهَا، وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا

(الشرح)

(الْخِيَارُ إِنْ لَم يَسْبِقِ الْعِلْمُ، أَوْ لَمْ يَرْضَ، أَوْ يَتَلَذَّذْ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرَصٍ، وعذيطة، وَجُذَامٍ)، يحتمل كون الخيار مبتدأ حذف خبره؛ أي: والخيار ثابت لأحد الزوجين، أو


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩.
(٢) انظر: الذخيرة: ٤/ ٢٠٨.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩، والبيان والتحصيل: ٤/ ٣٧٣.
(٤) قوله: (والمختار .. والأمة) يقابله في (ن): (يريد).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٩.
(٦) انظر: التبصرة، للخمي: ص ٢٠٠١.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ن ١) و (ز ٢) و (س).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>