للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعلًا بفعل مقدر؛ أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر، أو عذيطته، أو جذامه، أو أحد الأمور الآتية من كلامه لكن بشرط: أن يكون العيب موجودًا حين العقد لا طارئًا بعده، ولا يكون السليم قد علم به قبل العقد، أو علم بعد العقد ورضي به، أو تلذذ من صاحبه بعد علمه (١)، فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالمًا بالعيب قبل العقد، أو أنه رضي به (٢) بقول أو تلذذ ولا بينة للمعيب (٣)، فإنه يحلف على نفي دعوى صاحبه، واختلف في العذيوطة (٤) هل بالباء الموحدة من أسفل، أو باثنتين من أسفل، وهو بكسر العين، وفتح الياء، وسكون الذال والواو، الجوهري: ويقال للمرأة عذيوطة (٥)، اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك (٦)، وهو الذي يحدث عند الجماع (٧)، وظاهر كلام الشيخ: أن البرص والجذام موجبان للخيار مطلقًا، وقد نص اللخمي (٨) والمتيطي على: أن المرأة ترد من قليل الجذام (٩)، ابن وهب: وذلك إذا كان محققًا، وإن لم يكن فاخشًا ولا مؤذيًا؛ إذ لا تؤمن زيادته (١٠)، وعن أشهب: أن البرص في الرجل خفيف، وإن غرها، فظاهره الإطلاق (١١)، وفي البيان: إن كان شديدًا فلها الرد باتفاق، وكذا إن كان يسيرًا، وإن أمنت (١٢) زيادته (١٣)، ولابن القاسم: لا يرد به إلا أن لا تؤمن زيادته (١٤).


(١) في (ن ٢) زيادة (به).
(٢) قوله: (به) زيادة من (س).
(٣) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢): (للسليم).
(٤) في (ز ٢): (العذيوط).
(٥) انظر: تاج العروس: ١٩/ ٤٧٠.
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ١١٧.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٩٦.
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٠٠.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٧.
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٥٩ و ٦٠.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٣.
(١٢) قوله: (وإن أمنت) يقابله في (ز ٢): (وأمنت).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣١٩.
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>