للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا جُذَامِ الأَبِ) يريد: أن جذام الأب لا يوجب الخيار لأحد الزوجين، وأخذ اللخمي من قول مالك: أن سلامة الولد منه والنسل قليل، أن جذام أحد (١) الأبوين عيب (٢).

قوله: (وَبِخِصَائِهِ وَجَبِّهِ وعُنَّتِهِ واعْتِرَاضِهِ) الضمائر الأربعة عائدة على الزوج، والمعنى: أن الخيار يثبت للزوجة إذا وجدت الزوج بأحد هذه العيوب، والخصي هو: المقطوع الذكر فقط، أو الأنثيين فقط، وقيل: هو المقطوع الأنثيين خاصة، والمعروف في المذهب الأول، والمجبوب: المقطوع ذكره، وأنثياه. والعنين: ذو ذكر لا يتأتَّى به الجماع؛ لصغره. والمعترض: من لا يقدر على الجماع؛ لعدم انتشاره، ونحوه، وربما كان بعد وطء، وفي امرأة دون أخرى، ويقال له: المربوط، وربما فسر العنين بالمعترض.

قوله: (وبِقَرَنِهَا ورَتْقِهَا وبَخَرِهَا وعَفَلِهَا وإِفْضَائِهَا) أي: وهكذا يثبت الخيار للرجل إذا وجد (٣) في المرأة أحد هذه العيوب الخمسة، والرتق عبارة عن استداد المحل (٤) حتى لا يستطاع معه الجماع إلا أنه إن استدَّ بعظم فلا يمكن معالجته، وإن استدَّ بلحم فيمكن معالجته، والقرن عبارة عن: ظهور عظم في المحل يشبه قرن الشاة، وهو بفتح القاف وسكون الراء، وقيل: بفتحها أيضًا، وقد يكون عظمًا، وقد يكون لحمًا، والبخر هو: نتن الفرج، والعفل بالعين المهملة وفتح الفاء هو: بروز لحم في قبل المرأة شبيه بالأُدرة التي بالرجل، والإفضاء عبارة عن: اختلاط مسلكي الذكر والبول.

(المتن)

قَبْلَ الْعَقْدِ. وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، وَالْبَرَصِ المُضِرِّ، الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ، لا بِكَاعْتِرَاضٍ، وَبِجُنُونِهِمَا وَإنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَعْدَهُ أُجِّلا فِيهِ وفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، وَبِغَيْرِهَا إِنْ شَرَطَ السَّلامَةَ، وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَفِي الرَّدِّ إِنْ شَرَطَ الصِّحَةَ تَرَدُّدٌ، لا بِخُلْفِ الظَّنِّ، كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ، وَنَتْنِ الْفَمِ، وَالثُّيُوبَةِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ عَذْرَاءُ. وَفِي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ.

(الشرح)


(١) قوله: (أحد) ساقط من (ن ٢).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٨، التبصرة، للخمي، ص: ١٨٩٤ و ١٨٩٥.
(٣) قوله: (إذا وجد) ساقط من (ز ٢).
(٤) في (ن) و (ن ١) و (ز ٢) و (س): (مسلك الذكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>